الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٤
وهناك آثار مترتّبة على الإنزال بالاستمناء، مثل: نجاسة عرق المستمني وإفساد الاستمناء للصوم والاعتكاف، وحرمته على المحرم، وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه. (انظر: استمناء)
ب- الاحتلام:
المعروف بين الفقهاء- بل لعلّه لا خلاف فيه- أنّ الاحتلام الذي تترتّب عليه الآثار فقهيّاً إنّما يتحقّق بالإنزال وخروج المني [١]، حيث صرّحوا بأنّه لا عبرة بتحرّكه من محلّه ما لم يصل إلى الخارج [٢]، فإن أنزل وجب عليه الغسل- وجوباً غيريّاً لا نفسيّاً- رجلًا كان أو امرأة، لكن وقع الخلاف بشأن المرأة فنفى وجوب الغسل عليها بعض الفقهاء [٣].
وأمّا من احتلم ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل، بل يظهر من بعضهم أنّ هذا من ضروريّات المذهب [٤].
واتّفقوا أيضاً على أنّ إنزال الصائم بالاحتلام نهاراً لا يضرّ بصومه، ندباً كان أو واجباً، معيّناً كان أو غير معيّن [٥]، كما لا يضرّ باعتكافه ولا حجّه.
(انظر: احتلام)
ج- الجماع:
الإنزال بالوطء والجماع موجب للجنابة والغسل [٦]، سواء كان الموطوء انثى أم ذكراً أم خنثى، في القبل أو الدبر، بل ولو كان حيواناً، ولا خلاف في إفساده للصوم والاعتكاف والحجّ [٧]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: جماع، جنابة)
٢- إنزال المرأة:
ذهب الفقهاء إلى أنّه لا فرق بين الرجل والمرأة في أنّ خروج المني موجب للجنابة، وادّعي الإجماع عليه [٨].
وذكر بعضهم أنّه لا خلاف أيضاً في أنّ المرأة كالرجل في الأحكام التي تترتّب على إنزال المني [٩]، فخروج المني بشهوة في يقظة أو نوم يوجب الغسل على الرجل والمرأة. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم الغسل في إنزال المرأة [١٠].
ومثل ذلك سائر الأحكام في الصيام والاعتكاف والحجّ على ما سبق بيانه.
(انظر: احتلام، جماع، جنابة)
٣- تحقّق الجنابة بالإنزال:
اتّفق الفقهاء على أنّ الجنابة تحصل بأمرين: الأوّل: الجماع ولو لم يكن مقروناً بالإنزال، الثاني: الإنزال، فإن تيقّن أنّ الخارج مني وجب الغسل، سواء خرج متدافقاً أو متثاقلًا، بشهوةٍ وغيرها، في نومٍ ويقظةٍ، في حال الاختيار أو الاضطرار،
[١] النهاية: ١٩. نهاية الإحكام ١: ٩٩. الذكرى ١: ٢٢٤. مستند الشيعة ٢: ٢٥٢. جواهر الكلام ٣: ٣. مستمسك العروة ٣: ٩. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٥: ٣٠٥.
[٢] كشف الغطاء ٢: ١٧٣. مستند الشيعة ٢: ٢٦١.
[٣] المقنع: ٤٢. الوافي ٦: ٤١٠، ح ٤٥٧٥. وانظر: المنهاج (الحكيم) ١: ٦٢، م ١، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ١٠٧.
[٤] مصباح الفقيه ٣: ٢٢٩.
[٥] الشرائع ١: ١٩٠. القواعد ١: ٣٧٣. الحدائق ١٣: ١٢٧- ١٢٨. جواهر الكلام ١٦: ٢٥٣. مستند العروة (الصوم) ١: ١٨٣.
[٦] انظر: العروة الوثقى ١: ٤٧١- ٤٧٢.
[٧] انظر: المسالك ٢: ١٠٨.
[٨] المعتبر ١: ١٧٧. المدارك ١: ٢٦٧. مستمسك العروة ٣: ٩.
[٩] المعتبر ١: ١٧٧. المدارك ١: ٢٦٧. الرياض ١: ٢٨٥. جواهر الكلام ٣: ٣. مستمسك العروة ٣: ٩.
[١٠] انظر: المقنع: ٤٢. الوافي ٦: ٤١٠، ذيل الحديث ٤٥٧٥. المنهاج (الحكيم) ١: ٦٢، م ١، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ١٠٧.