الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٧
به جملة من الفقهاء [١].
قال السيّد اليزدي: «يجب مسحه [الكافور] على المساجد السبعة، وهي:
الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط...» [٢].
والتفصيل يأتي في محلّه.
(انظر: تحنيط، ميّت)
٣- إرغام الأنف في سجود الصلاة:
يستحبّ للمصلّي أن يرغم أنفه في حال سجوده [٣]، بل ادّعى غير واحدٍ من الفقهاء الإجماع عليه [٤].
واستدلّ له [٥] بصحيحتي زرارة وحمّاد، ففي صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» [٦].
وفي صحيحة حمّاد أنّ الإمام الصادق عليه السلام لمّا علّمه الصلاة سجد على ثمانية أعظم: الجبهة والكفّين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف، [وقال:] «فهذه السبعة فرض، ووضع الأنف على الأرض سنّة...» [٧].
وظاهر بعض الفقهاء [٨]- بل صريحهم- أنّ السنّة تتأدّى بوضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه مطلقاً وإن لم يكن تراباً؛ لإطلاق بعض النصوص [٩]:
منها: موثّق عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» [١٠].
[١] توضيح المسائل (البهجت): ١٢٤، م ٥٢٠. المنهاج (السيّد سعيد الحكيم) ١: ٩٢.
[٢] العروة الوثقى ٢: ٧٩.
[٣] انظر: العروة الوثقى ٢: ٥٧٣. تحرير الوسيلة ١: ١٥٩، م ٩. المنهاج (الخوئي) ١: ١٧٦، م ٦٥٣.
[٤] الخلاف ١: ٣٥٥، م ١٠٩. مستمسك العروة ٦: ٣٨٧.
[٥] المدارك ٣: ١٤١.
[٦] الوسائل ٦: ٣٤٣، ب ٤ من السجود، ح ٢.
[٧] الوسائل ٥: ٤٥٩، ٤٦٠، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١.
[٨] المسالك ١: ٢٢٠. المدارك ٣: ٤١٢. جواهر الكلام ١٠: ١٧٦. مستمسك العروة ٦: ٣٨٩- ٣٩٠.
[٩] جواهر الكلام ١٠: ١٧٦.
[١٠] الوسائل ٦: ٣٤٤، ب ٤ من السجود، ح ٤.