الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٧
١٢- نذرها ويمينها:
يشترط في صحّة نذر المرأة ويمينها بالامور التطوعية إذن زوجها، ولو بادرت بالنذر أو اليمين قبل الإذن فهل يقع باطلًا أو يصحّ مع الإجازة؟ فيه خلاف [١].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: نذر، يمين)
١٣- ميراثها:
ميراث الانثى نصف ميراث الذكر [٢]، ولكن قد يتساوى إرثها مع الرجل في بعض الحالات [٣].
والتفصيل في محلّه.
والمشهور بين الفقهاء حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة [٤]، ولكن اختلفوا فيما تحرم منه، فقال بعض بحرمانها من نفس الأرض، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع أو بناء من عينها وقيمتها [٥]، وحرمانها من عين الآلات والأبنية دون قيمتها، وآخرون قالوا بحرمانها ممّا ذكر مع إضافة الشجر إلى الأبنية في الحرمان من عينه دون قيمته [٦]، وثالث قال بحرمانها من الرباع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من المساكن [٧].
والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: إرث)
١٤- قضاؤها وشهادتها:
أ- المعروف أنّه لا يصحّ قضاء الانثى ولو للنساء [٨]، وإن كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة.
ب- والانثى إن كانت بَرْزَة [٩] فإنّها تخرج لاستيفاء الحقّ والحضور في مجلس القضاء، وإن كانت مخدّرة لم
[١] انظر: المسالك ١١: ٣١٠، ٣١١.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ١١٢، ١٤٨.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ١٤٩- ١٥٠.
[٤] كفاية الأحكام ٢: ٨٥٣.
[٥] انظر: النهاية: ٦٤٢.
[٦] انظر: القواعد ٣: ٣٧٦.
[٧] انظر: السرائر ٣: ٢٥٨. جواهر الكلام ٣٩: ٢٠٧.
[٨] مهذب الأحكام ٢٧: ٤١. وانظر: الدروس ٢: ٧٠.
[٩] البَرْزَة من النساء: الجليلة التي تظهر للناس ويجلسإليها القوم، وامرأة بَرْزة: موثوق برأيها وعفافها. لسان العرب ١: ٣٧٤.