الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩١
٣- صومها واعتكافها:
أ- لا يجب على الانثى الصيام أيّام حيضها ونفاسها، ويجب عليها قضاء ما فات من الصيام في هذه الأيّام [١].
(انظر: حيض، نفاس)
ب- ولا يصحّ صومها تطوّعاً بغير إذن زوجها أو أبيها- مع عدم بلوغها- أو مع نهيهما لها، وكان لهما أن يفطّراها [٢].
ج- وكذا لا يصحّ اعتكافها بغير إذن زوجها أو أبيها [٣].
د- ويكره للُانثى الصائمة الجلوس في الماء على المشهور [٤]، وفيه قول بالحرمة [٥].
(انظر: اعتكاف، صوم)
٤- كفّارتها:
في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها [٦] على المشهور [٧].
وتشترك مع الذكر في سائر الكفّارات وأحكامها. والتفصيل في محلّه.
(انظر: كفّارة)
٥- حجّها:
أ- تختصّ الانثى في الحج بأنّه لا يصحّ حجّها تطوّعاً إلّابإذن زوجها أو أبيها [٨].
ب- ويجوز لها لبس المخيط في الإحرام [٩]، كما يجوز لها تغطية رأسها حاله، ولكن يجب عليها أن تسفر عن وجهها، وكذا التظليل حال الإحرام لها جائز [١٠].
(انظر: إحرام)
ج- ويجوز لها الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر، وكذا الرجل الذي يخاف على نفسه [١١].
(انظر: مشعر)
[١] تحرير الوسيلة ١: ٤٦.
[٢] التذكرة ٦: ٦.
[٣] انظر: الشرائع ١: ٢١٦.
[٤] جواهر الكلام ١٦: ٣٢٣.
[٥] الكافي في الفقه: ١٨٣.
[٦] العروة الوثقى ٢: ١٣٢، م ٤. وانظر: الشرائع ٣: ٦٨.
[٧] مهذّب الأحكام ٤: ٢٤٩.
[٨] انظر: الحدائق ١٤: ١٤٥.
[٩] التذكرة ٧: ٣٠١.
[١٠] الشرائع ١: ٢٥١.
[١١] النهاية: ٢٥٣.