الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٦
وذلك لبعض الروايات التي منها: رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبي يسرق، قال: «يعفا عنه مرّة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [١].
واورد عليه بأنّ هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الإمام لا حدّاً [٢].
(انظر: سرقة)
٦- الاكتفاء في المسح بمقدار الأنملة:
المشهور بين الفقهاء [٣] الاكتفاء في المسح على الرأس والرجلين بإصبع واحدة [٤].
قال المحقّق الحلّي: «ويكفي ولو مسح قدر أنملة من رؤوس الأصابع إلى الكعبين» [٥].
(انظر: مسح)
٧- كفاية مقدار الأنملة في التقصير:
يجزي في التقصير مقدار الأنملة [٦]؛ لمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة» [٧].
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، وإنّما خصّهنّ بعضهم؛ لأنهنّ في هذا التقدير مورد النصّ، والواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفاً، والتقدير بالأنملة كناية عنه [٨].
(انظر: تقصير)
أنهار
(انظر: نهر)
[١] الوسائل ٢٨: ٢٩٥، ب ٢٨ من حدّ السرقة، ح ٧.
[٢] المسالك ١٤: ٤٧٩. وانظر: القواعد ٣: ٥٥٤.
[٣] المختلف ١: ١٢١.
[٤] جواهر الكلام ٢: ١٧٠.
[٥] المعتبر ١: ١٥٢.
[٦] الشرائع ١: ٢٦٤. المختصر النافع: ١١٦.
[٧] الوسائل ١٣: ٥٠٨، ب ٣ من التقصير، ح ٣.
[٨] المسالك ٢: ٣٢١. الجامع للشرائع: ٢١٦. القواعد ١: ٤٤٤.