الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٥
الاقتصاص مع ردّ دية العليا [١]؛ لتوقّف تحصيل الواجب على الزائد فيجوز من باب المقدمة.
واستشكل فيه آخرون؛ لأنّه استيفاء لأكثر من حقّه وتصرّف في حقّ الغير بلا وجه، بل رجّح بعضهم المنع [٢].
(انظر: قصاص)
٤- دية الأنملة:
لا خلاف بين الفقهاء [٣] في أنّ دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل، ما عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة على أنملتين [٤]، بل ادّعي عليه الإجماع [٥].
واستدلّ له [٦] بمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل [٧] تلك الإصبع، إلّاالإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام؛ لأنّ لها مفصلين» [٨].
ولو كان عدد الأنامل الأصليّة زائداً على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها [٩].
(انظر: دية)
٥- حكّ أنامل الصبي إذا سرق:
المشهور بين الفقهاء [١٠] أنّ الصبي لو سرق فلا حدّ عليه أصلًا، بل يؤدّب لدفع الفساد وإصلاحه؛ لرفع القلم عنه حتى يبلغ [١١].
ولكن قال جمع من الفقهاء بأنّه يعفا عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد ثالثة حُكّت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل [١٢].
[١]
انظر: الشرائع ٤: ٢٣٩. القواعد ٣: ٦٣٥.
[٢] انظر: المسالك ١٥: ٢٩٨. مهذب الأحكام ٢٩: ٤٦.
[٣] مباني تكملة المنهاج ٢: ٣٠٤.
[٤] السرائر ٣: ٣٨٨. الشرائع ٤: ٢٦٨. القواعد ٣: ٦٧٩. تكملة المنهاج: ١١٣، م ٢٩٧.
[٥] الخلاف ٥: ٢٤٩، م ٥١.
[٦] مجمع الفائدة ١٤: ٤٠٢. جواهر الكلام ٤٣: ٢٥٥.
[٧] العقل: الدية. الصحاح ٥: ١٧٦٩.
[٨] الوسائل ٢٩: ٣٥٠، ب ٤٢ من ديات الأعضاء، ح ١.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٥٢٢.
[١٠] مجمع الفائدة ١٣: ٢١٣.
[١١] الشرائع ٤: ١٧٢. القواعد ٣: ٥٥٤. تحرير الوسيلة ٢: ٤٣٤.
[١٢] النهاية: ٧١٦. الوسيلة: ٤١٨. المختلف ٩: ٢١٧- ٢١٨. مباني تكملة المنهاج ١: ٢٧٩.