الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٣
إنماء
(انظر: تنمية)
أنملة
أوّلًا- التعريف:
الأنملة- بتثليث الهمزة والميم-:
رؤوس الأصابع والمفصل الأعلى منها الذي فيه الظفر من الإصبع، والجمع: أنامل وأنملات [١].
وليس لها لدى الفقهاء معنى خاصّ غير المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي:
ذكر الفقهاء الأحكام المرتبطة بالأنملة في مواضع من الفقه، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
١- اتّخاذ الأنملة من الذهب والفضّة:
قال العلّامة الحلّي: «لو اتّخذ أنفاً من ذهب أو فضّة، أو سنّاً، أو أنملة لم يحرم» [٢]؛ لحديث عرفجة بن أسعد أنّه اصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهليّة فاتّخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتّخذ أنفاً من ذهب [٣].
ويستفاد ذلك من كلام الشيخ الطوسي أيضاً حيث قال: «الذهب كلّه حرام بلا خلاف إلّاعند الضرورة، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتّخذ أنفاً من ذهب أو يربط به أسنانه» [٤].
وقال ابن إدريس- بعد ذكر كلام الشيخ الطوسي-: «فإن قال قائل: وأيّ ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضّة أو بنحاس... وكذلك يعمل أنفاً من فضّة؟
قلنا: جميع ذلك ينتن، إلّاالذهب فإنّه لا ينتن، فلأجل ذلك قال: إلّاعند الضرورة» [٥].
[١] العين ٨: ٣٣٠. لسان العرب ١٤: ٢٩٥. القاموس المحيط ٤: ٨٢. وانظر: مجمع البحرين ٣: ١٨٣٧.
[٢] التذكرة ٢: ٢٣١. وانظر: مفتاح الكرامة ١: ١٦٦.
[٣] مسند أحمد ٥: ٤٥١.
[٤] الخلاف ٢: ٨٩، م ١٠٣.
[٥] السرائر ١: ٤٧٢- ٤٧٣.