الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨١
بحسب الظاهر، وهي قطع النزاع وعدم صحّة الدعوى مرّة اخرى، وأمّا بحسب الواقع ونفس الأمر فلا يستبيح كلّ منهما ما وصل إليه بالصلح وهو غير محقّ، إلّا أن يفرض رضا المالك وطيب نفسه بالصلح على كلّ حال [١].
(انظر: صلح)
١٠- إنكار اصول الدين وضرورياته:
يتحقّق الكفر والارتداد بإنكار أصل من اصول الدين، كإنكار الالوهيّة أو التوحيد، أو الرسول والرسالة [٢]، أو المعاد [٣]، أو إنكار ضروري من ضروريات الدين، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة [٤]، سواء كان إنكاره بفعل أو بقول، وسواء كان معتقداً له أم لا بل كان مجرّد هزل ومزاح [٥]، ولا خلاف [٦] في تحقّق الكفر بذلك، بل ظاهر بعضهم دعوى الإجماع على تحقّقه بإنكار ضروري من ضروريّات الدين [٧].
نعم، اختلفوا في أنّ إنكار الضروري سبب مستقلّ للكفر والارتداد- كما نسب إلى ظاهر الفقهاء [٨]- أم لا يوجب ذلك إلّا إذا استلزم إنكار الرسالة أو تكذيب الرسول كما اختاره بعضهم [٩].
هذا في حالة الاختيار، وأمّا في حالة الاضطرار- كموارد التقية والإكراه- فيجوز إظهار كلمة الكفر [١٠]، وإنكار شيء من امور الدين؛ لقوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
[١] جامع المقاصد ٥: ٤٠٨- ٤٠٩. المسالك ٤: ٢٦١- ٢٦٢. الحدائق ٢١: ٨٨- ٨٩. جواهر الكلام ٢٦: ٢١٢- ٢١٣. جامع المدارك ٣: ٣٩٣- ٣٩٤. تحرير الوسيلة ١: ٥١٩، م ١٧. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٩٣، م ٩١٠.
[٢] العروة الوثقى ١: ١٣٨- ١٣٩. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ٥٨- ٥٩.
[٣] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ٥٩. المنهاج (الخوئي) ١: ١٠٩.
[٤] العروة الوثقى ١: ١٣٩.
[٥] مجمع الفائدة ١٣: ٣١٤.
[٦] مستمسك العروة ١: ٣٧٨.
[٧] نهاية الإحكام ١: ٢٧٣- ٢٧٤. التذكرة ١: ٦٧- ٦٨. الروض ١: ٤٣٧. وانظر: مفتاح الكرامة ١: ١٤٣.
[٨] نسبه في مفتاح الكرامة (١: ١٤٣)، وجواهر الكلام (٦: ٤٨) إلى ظاهر الأصحاب.
[٩] مجمع الفائدة ٣: ١٩٩. كشف الغطاء ٢: ٣٥٦. مصباح الفقيه ٧: ٢٧٦- ٢٨٠. العروة الوثقى ١: ١٣٩. تحرير الوسيلة ١: ١٠٦.
[١٠] الخلاف ٥: ٥٠٣، م ٤. كشف اللثام ١٠: ٦٥٩. جواهرالكلام ٤١: ٦٠٩. نتائج الأفكار: ١٦١.