الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٢
المركوبات والدراهم والخدم والأسلحة والألبسة وغيرها المختصة بهم [١].
قال المحقّق الأردبيلي: «صفايا الملوك، قيل: هي الجارية والفرس والغلمان. والظاهر أنّها أعمّ؛ لأنّها اشتقّت من الصفو، وهو اختيار ما يريد من الامور الحسنة، إلّاأنّ المراد هنا غير القرى بمقابلتها بالقطائع، وهي القرى والبساتين والباغات المخصوصة بالملوك» [٢].
ولا إشكال ولا خلاف في كونها من الأنفال [٣].
وقد دلّت على ذلك جملة من الأخبار:
منها: صحيحة داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «قطائع الملوك كلّها للإمام، وليس للناس فيها شيء» [٤].
ومنها: موثقة سماعة بن مهران، قال:
سألته عن الأنفال، فقال: «... أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام، وليس للناس فيها سهم...» [٥].
ومنها: مرسلة حمّاد بن عيسى المتقدمة وفيها: «... وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب...» [٦].
ونحوها أيضاً موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [٧].
وقد قيّد الفقهاء تبعاً للروايات الصفايا والقطائع التي تكون من الأنفال بما إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد محترم المال [٨]، كما في مرسلة حمّاد حيث قال فيها: «... من غير وجه الغصب؛ لأنّ الغصب كلّه مردود...» [٩].
٥- سِيف البحار:
عدّ بعض الفقهاء من موارد الأنفال سِيف البحار [١٠]- بكسر السين- والمراد به ساحلها، ولكن صرّح جمع بعدم الوقوف
[١] المدارك ٥: ٤١٦. الحدائق ١٢: ٤٧٦. الرياض ٥: ٢٦٢. مستند الشيعة ١٠: ١٤١. مصباح الفقيه ١٤: ٢٤٩.
[٢] مجمع الفائدة ٤: ٣٣٤.
[٣] مستند العروة (الخمس): ٣٦٣.
[٤] الوسائل ٩: ٥٢٦، ب ١ من الأنفال، ح ٦.
[٥] الوسائل ٩: ٥٢٦، ب ١ من الأنفال، ح ٨.
[٦] الوسائل ٩: ٥٢٤، ب ١ من الأنفال، ح ٤.
[٧] الوسائل ٩: ٥٣١، ٥٣٢، ب ١ من الأنفال، ح ٢٠.
[٨] الشرائع ١: ١٨٣. المدارك ٥: ٤١٦. الحدائق ١٢: ٤٧٦. جواهر الكلام ١٦: ١٢٤. مصباح الفقيه ١٤: ٢٤٩.
[٩] الوسائل ٩: ٥٢٤، ب ١ من الأنفال، ح ٤.
[١٠] الشرائع ١: ١٨٣.