الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٣
أنفال
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
الأنفال: جمع نَفَل أو نَفْل، والأوّل بمعنى الغنيمة، والثاني- وقد يحرّك- بمعنى الزيادة [١].
وذكر للنفل معان اخرى كالهبة والعطية [٢].
وقال الأزهري: النَفَل ما كان زيادة على الأصل، سمّيت الغنائم بذلك؛ لأنّ المسلمين فُضّلوا بها على سائر الامم الذين لم تحلّ لهم الغنائم، وسمّيت صلاة التطوّع نافلة؛ لأنّها زائدة عن الفرض، وقال تعالى: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً» [٣]، أي زيادةً على ما سأل [٤].
ونحوه الطريحي في مجمع البحرين [٥].
اصطلاحاً:
والأنفال في المصطلح الفقهي يراد بها
[١] الصحاح ٥: ١٨٣٣. النهاية (ابن الأثير) ٥: ٩٩. المصباح المنير: ٦١٩.
[٢] الصحاح ٥: ١٨٣٣. المصباح المنير: ٦١٩. القاموس المحيط ٤: ٧٩.
[٣] الأنبياء: ٧٢.
[٤] تهذيب اللغة ١٥: ٣٥٥، ٣٥٦.
[٥] مجمع البحرين ٣: ١٨١٩.