الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٣
إنفاق
أوّلًا- التعريف
: لغة:
إنفاق: مصدر أنفق، يقال: أنفق الرجل، إذا افتقر وذهب ماله، ومنه: قوله تعالى:
«إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ» [١]، وهو من نفق بمعنى نفد، يقال: نفق الزاد ينفق نفقاً، أي نفد [٢].
وإنفاق المال صرفه، ومنه: قوله سبحانه وتعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» [٣] أي أنفقوا في سبيل اللَّه وأطعموا وتصدّقوا، والنفقة: ما انفق، والجمع نفاق [٤].
اصطلاحاً:
يستعمل لفظ الإنفاق في كلمات الفقهاء بمعنى صرف المال، بغضّ النظر عن حكمه والضوابط المأخوذة فيه، فكلّ صرف للمال يكون إنفاقاً له، في الحلال كان ذلك الصرف أم في الحرام، واجباً كان أم مستحبّاً، خاصّاً كان هذا المال أو من الأموال العامّة، على جهة خاصّة كان الصرف أو كان على عموم الناس.
نعم، الأغلب استعماله في صرف المال على من تجب النفقة عليهم من النفس والزوجة والأقارب والمملوك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- النفقة:
اسم مصدر من الإنفاق، وهو- لغة- الإخراج، وشرعاً: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنّه أو دابّته.
وكذا ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها [٥].
والفرق بينهما أنّ الإنفاق إعطاء المال
[١] الإسراء: ١٠٠.
[٢] الصحاح ٤: ١٥٦٠. لسان العرب ١٤: ٢٤٢. مجمع البحرين ٣: ١٨١٨، ١٨١٩.
[٣] يس: ٤٧.
[٤] لسان العرب ١٤: ٢٤٢- ٢٤٣. وانظر: الصحاح ٤: ١٥٦٠. مجمع البحرين ٣: ١٨١٨، ١٨١٩.
[٥] القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: ٣٥٨. وانظر: مصطلحات الفقه: ٥٤٣- ٥٤٤.