الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٦
الأنف، مدّعين عليه الإجماع بقسميه المحصل والمنقول مستفيضاً، بل متواتراً [١]، وأنّه المستفاد من الروايات البيانية للتيمّم.
والمراد بطرف الأنف في كلام الفقهاء:
الأعلى، وهو ما يلي الجبهة، كما صرّح به جماعة [٢]، لا الأسفل.
نعم، قال المحقّق النجفي: «في المحكي عن الأمالي في معقد [الإجماع] المنسوب إلى دين الإمامية: يمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى» [٣]، وكذا الجعفرية [٤].
(انظر: تيمّم، جبهة، سجود)
٢- تحنيط أنف الميّت بالكافور:
يجب مسح المساجد السبعة للميّت بالكافور [٥]، وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين، وأمّا مسح طرف الأنف ففيه قولان:
الأوّل: الوجوب، ذهب إليه جماعة من الفقهاء [٦]، حيث زادوا على المساجد طرف الأنف، بل قد يظهر من العلّامة الحلّي أنّه لا خلاف فيه، حيث قال: «ثمّ يعمد إلى الكافور الذي أعدّه أوّلًا لحنوطه، فيسحقه بيده ويضع منه على مساجده السبعة وطرف أنفه... ولا خلاف في ذلك» [٧].
ونوقش في دعوى الوجوب، بالأصل وتبادر السبعة من المساجد في النصّ والفتوى [٨]، بل في الخلاف ادّعى الإجماع على ترك ما زاد على السبعة على الصدر [٩].
القول الثاني: الاستحباب، وهو ما صرّح
[١] جواهر الكلام ٥: ١٩٦.
[٢] السرائر ١: ١٣٦. الجامع للشرائع: ٤٦. نهاية الإحكام ١: ٢٠٥. البيان: ٨٦. المدارك ٢: ٢١٩. الطهارة (الخميني) ٢: ٢٩٥.
[٣] جواهر الكلام ٥: ٢٠٠.
[٤] الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ١: ٩٥.
[٥] المبسوط ١: ٢٥٤. الوسيلة: ٦٦. القواعد ١: ٢٢٦. العروة الوثقى ٢: ٧٩.
[٦] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف ١: ٢٢٨. المقنعة: ٧٨. الكافي في الفقه: ٢٣٧. المهذب ١: ٦١. المنتهى ٧: ٢٢٩. الذكرى ١: ٣٥٧.
[٧] المنتهى ٧: ٢٢٩.
[٨] جواهر الكلام ٤: ١٨٠.
[٩] الخلاف ١: ٧٠٤، م ٤٩٦.