الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٤
أنف
أوّلًا- التعريف:
الأنف- لغةً-: المنخر، وهو عضو وآلة التنفّس والشمّ، والجمع آناف وانوف [١].
ويسمّى طرف الشيء وأشرفه وأوّله:
أنف [٢].
وأنف الجبل: ما خرج منه [٣].
وأنِفَ مِن الشيء: استنكف منه [٤].
ويقال: مات حتف أنفه، إذا مات من غير ضرب ولا قتل، وزاد الصغاني: ولا غرقٍ ولا حرقٍ [٥].
ورَغِمَ أنفه: ذلّ.
وقد استعمله الفقهاء بالمعاني المتقدّمة، فاستعملوه في العضو المخصوص، وفي الموت حتف أنفه، وفي الاستنكاف، وفي إرغام الأنف حال السجود، أي وضعه على الرغام- بالفتح- وهو التراب [٦].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث الفقهاء عن الأنف في مواضع متعدّدة من الفقه وهي- إجمالًا- كما يلي:
١- في الطهارة:
تتعلّق بالأنف عدّة أحكام في الطهارة، وهي:
أ- غسل باطن الأنف:
لغسل باطن الأنف أحكام في الطهارات، وهي:
١- في الطهارة المائية:
لا يجب غسل باطن الأنف في الوضوء اتّفاقاً [٧].
وتشهد له النصوص البيانية؛ فإنّ
[١] انظر: لسان العرب ١: ٢٣٦.
[٢] مجمع البحرين ١: ٨٩.
[٣] المصباح المنير: ٢٦. وانظر: العين ٤: ٣٢٥.
[٤] انظر: المصباح المنير: ٢٦. مجمع البحرين ١: ٨٩.
[٥] المصباح المنير: ١٢٠.
[٦] انظر: جواهر الكلام ١٠: ١٧٦.
[٧] فقه الصادق ١: ٢٥٠. وانظر: العروة الوثقى ١: ٣٥٥، م ٤. تحرير الوسيلة ١: ١٨، م ٤. هداية العباد ١: ٢٤، م ٩٥. كلمة التقوى ١: ١٠٠.