الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٤
انضاض
أوّلًا- التعريف:
الإنضاض- لغة- من نضّ الماء نضيضاً، إذا سال قليلًا قليلًا، ونضاضة الماء: بقيّته، والنضّ: الإظهار والحاصل، يقال: خذ ما نضّ لك من غريمك، أي ما ظهر وحصل. وإنّما يسمّونه ناضّاً إذا تحوّل عيناً وورِقاً بعد أن كان متاعاً [١].
واستعمله الفقهاء في نفس هذا المعنى، أي جعل المال نقداً بعد أن كان متاعاً [٢].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- العروض:
جمع عَرض وهو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضّة، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد.
وقال أبو عبيد: العروض: هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً، وحينئذٍ لا يشمل الفلوس ولا النقرة [٣].
وفي اصطلاح الفقهاء عرّف بتعريفات لا تخرج عن المعنى اللغوي، منها: هو ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال.
وسمّي عرضاً؛ لأنّه يعرض ليباع أو يشترى [٤].
والفرق بين العروض والإنضاض أنّ العروض يكون لسوى النقدين، والإنضاض خاصّ بالنقدين.
٢- المتاع:
وهو التمتّع والمنفعة، وكلّ شيء ينتفع به ويتبلّغ به ويتزوّد، ويأتي عليه الفناء في الدنيا. وقيل: كلّ ما ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها [٥].
وجاء في الكتاب العزيز: «وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ» [٦]، وهو
[١] الصحاح ٣: ١١٠٧. النهاية (ابن الأثير) ٥: ٧٢. مجمع البحرين ٣: ٩٧١٧.
[٢] المسالك ١: ٤٠٦. مستند الشيعة ٩: ٧٣. مهذّب الأحكام ١٩: ٣٢٤.
[٣] النهاية (ابن الأثير) ٣: ٢١٤. لسان العرب ٩: ١٣٨. مجمع البحرين ٢: ١١٩٥.
[٤] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٢: ٤٩٥.
[٥] النهاية (ابن الأثير) ٣: ٢٩٢- ٢٩٣. لسان العرب ١٣: ١٤- ١٥. مجمع البحرين ٣: ١٦٦٩.
[٦] الأعراف: ٢٤.