الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤١
إنصاف
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
الإنصاف: إعطاء الحقّ، وقد انتصف منه، وأنصف الرجل صاحبه إنصافاً، وقد أعطاه النصفة، والنصفة اسم الإنصاف [١].
وتفسيره أن تعطيه من نفسك النصفة، أي تعطيه من الحقّ كالذي تستحقّ لنفسك.
وبعبارة اخرى: تعطيه من نفسك ما يستحقّ من الحقّ كما تأخذه [٢].
ويستعمل أيضاً بمعنى العدل فيقال:
أنصف: أي عدل [٣].
اصطلاحاً:
استعمل في نفس المعنى اللغوي، فالإنصاف عند الفقهاء: عبارة عن رعاية العدالة والمساواة بين شخصين أو جهتين في تأدية ما لهما من الحقوق [٤]. وممّا أثبتوه في الفقه قاعدة العدل والإنصاف.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
العدل:
وهو ما قام في النفوس أنّه مستقيم، وهو ضدّ الجور، والعدل: الحكم بالحقّ [٥]. وهو لفظ يقتضي معنى المساواة [٦]. والأصل في مادّة «عدل»:
هو توسّطه بين الإفراط والتفريط بحيث لا تكون فيه زيادة ولا نقيصة، وهو الاعتدال والتقسّط الحقيقي [٧].
والفرق بين العدل والإنصاف: أنّ الإنصاف إعطاء النصف، والعدل يكون في ذلك وفي غيره [٨].
ثالثاً- الحكم التكليفي:
حثّ الشارع المقدّس على الإنصاف، وأكّد على أنّه لابدّ من اتّصاف المؤمن بهذه الصفة الحميدة في مختلف مجالات حياته،
[١] لسان العرب ١٤: ١٦٦. وانظر: ترتيب إصلاح المنطق: ٦٤. الصحاح ٤: ١٤٣٢.
[٢] انظر: العين ٧: ١٣٣.
[٣] انظر: الصحاح ٤: ١٤٣٣.
[٤] التحقيق في كلمات القرآن ١٢: ١٤٥.
[٥] لسان العرب ٩: ٨٣.
[٦] المفردات: ٥٥١.
[٧] التحقيق في كلمات القرآن ٨: ٥٥.
[٨] معجم الفروق اللغويّة: ٨٠.