الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٤
بدن الإنسان المسلم بعد تغسيله [١].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إسلام، غسل، مطهرات)
٣- ما يخرج من بدن الإنسان من الفضلات:
ما يخرج من بدن الإنسان من البول والغائط والدم والمني نجس؛ لأنّه من الحيوانات التي لها نفس سائلة [٢].
وأمّا سائر رطوباته الاخرى من بصاق ونخامة وغيرهما فهي طاهرة بالنسبة للمسلم؛ لصدق إضافتها إليه [٣].
نعم، وقع خلاف بينهم في عرق الجنب من الحرام وأنّه نجس أم لا.
وهذا كلّه بخلاف رطوبات الكافر، فإنّها نجسة مثله بناءً على نجاسته؛ لتبعية نجاستها لنجاسة بدنه [٤].
(انظر: بول، دم، غائط، مني)
٤- دفن بدن الإنسان:
صرّح الفقهاء بوجوب دفن الميّت المسلم- ومن بحكمه- في الأرض، بمعنى مواراة بدنه الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه الناس.
ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت- ولو من حجر- بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما [٥].
وأمّا الكافر فيحرم دفنه في مقابر المسلمين باستثناء الكافرة الحامل من مسلم فإنّه يستدبر بها القبلة؛ للإجماع [٦].
وهل يجوز للمسلم دفن الكافر في غير مقابر المسلمين للضرورة؟ الظاهر ذلك كما صنع بالكفّار من قتلى بدر عندما القوا في القليب بأمرٍ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم [٧].
(انظر: تجهيز، دفن)
[١] انظر: مستند الشيعة ١: ١٩٦، ٢٠٤. العرو الوثقى ١: ٢٨٣، و٢: ٣، ١٢، ٥١، ٥٢، م ٢٠.
[٢] انظر: الشرائع ١: ٥١، ٥٢. القواعد ١: ١٩١. تحرير الوسيلة ١: ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٢٩٩.
[٤] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٢٢٢.
[٥] العروة الوثقى ٢: ١١٢- ١١٣. وانظر: تحرير الوسيلة ١: ٨٧. هداية العباد (الگلبايگاني) ١: ٨٤، م ٤١٧.
[٦] مجمع الفائدة ٢: ٤٧٨.
[٧] انظر: التذكرة ٢: ٢٣.