الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٨
وتكريم نوع الإنسان وتحريم الظلم والعدوان في حقّ من لم يرتكب جرماً.
وهذا الحقّ محوط بضمانات تحميه من أي عدوان، وهو حقّ يتمتّع به جميع الناس من دون تمييز أو تفرقة بينهم؛ لقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ» [١].
ولعلّه يمكن الاستدلال على تحريم استخدام مثل هذا النوع من الأسلحة بقوله تعالى: «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ» [٢]، فإنّ هذه الأسلحة من أبرز مصاديق إهلاك الحرث والنسل والفساد.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: جهاد، سلاح)
هذا، ولبيان نظرة الإسلام إلى حقّ الحياة والعيش بحرّية وأمان، نورد بعض النماذج على ذلك، وهي:
أ- حرمة الانتحار والإضرار بالنفس:
أوجب الإسلام- حفظاً لحقّ الحياة- تناول الطعام والشراب على كلّ أحد بقدر الضرورة وسد الجوع وبقاء الرمق [٣]؛ ولذا لو دار الأمر بين شرب الماء والوضوء مع انحصار الماء فيه والحاجة إليه، وجب عليه شرب الماء حفاظاً على نفسه، بل حفاظاً على غيره، ويتيمّم هو للصلاة [٤]، بل يجب عليه أكل الميتة؛ لوجوب حفظ نفسه [٥].
وكذا يحرم عليه فعل ما يضرّ بنفسه [٦] وتعريضها للهلاك [٧]؛ ولذا لم يجز للإنسان السفر في طريق يخاف فيه على نفسه [٨]؛ دفعاً للضرر المحتمل. ومن أجلى مصاديق الإضرار بالنفس الانتحار؛ لأنّه اعتداء على النفس البشرية كما صرّح بذلك في قوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» [٩]، فإنّ قتل
[١] المائدة: ٤٥.
[٢] البقرة: ٢٠٥.
[٣] انظر: الوسائل ٢٤: ٣٢١، ب ٤٢ من آداب المائدة.
[٤] المنتهى ٣: ٢٥. التذكرة ٢: ١٥٥.
[٥] المبسوط ٤: ٦٨٢.
[٦] رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأعظم): ١١٦، ١٢٤. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٣٣.
[٧] البقرة: ١٩٥. وانظر: الطهارة (الگلبايگاني): ٢٣٧.
[٨] انظر: القواعد ٢: ٣٤٠. جامع المقاصد ٨: ١١٠. كلمةالتقوى ٣: ٦٨.
[٩] النساء: ٢٩.