الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٥
الإجماع [١]؛ لنفي الحرج وإرادة اللَّه اليسر وأنّه لا يكلّف نفساً إلّاوسعها [٢]، وللنصوص المستفيضة:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي، كيف يصلّي؟ فقال: «يصلّي وإن كانت الدماء تسيل» [٣].
ومنها: رواية ليث المرادي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال:
«يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه» [٤]. (انظر: نجاسة)
٢- لو جرح المحرم الصيد ثمّ اندمل:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو جرح المحرم الصيد فاندمل جرحه وصار ممتنعاً إمّا بعدوه- كالغزال- أو بطيرانه- كالحمام- وجب عليه الأرش [٥]؛ لأنّها إصابة مضمونة دون الإتلاف ولا مقدّر
[١] الخلاف ١: ٢٥٢، م ٢٢٥. الغنية: ٤١. جواهر الكلام ٦: ١٠٠- ١٠١.
[٢] جواهر الكلام ٦: ١٠١. مصباح الفقيه ٨: ٥٩.
[٣] الوسائل ٣: ٤٣٤، ب ٢٢ من النجاسات، ح ٤.
[٤] الوسائل ٣: ٤٣٤، ب ٢٢ من النجاسات، ح ٥.
[٥] التذكرة ٧: ٤٣٤. وانظر: الشرائع ١: ٢٨٨. المدارك ٨: ٣٥٧. الحدائق ١٥: ٢٦٩- ٢٧٠.