أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد - شرتونی، سعید - الصفحة ٣٨٢ - باب الثاء من الذيل
١(المُثَنَّد)
كمعظَّم: البارز الثندوة (نقلهُ فريتغ و لم يسندهُ فحرِّرهُ).
ثَنَطَ
الشيءَ (ن) ثَنْطاً: شقَّهُ قال كعب الاحبار «ان اللّه لما مدَّ الأرض مادت فثنطها بالجبال» اي: شقَّها فصارت كالأوتاد لها قال ابن الاثير ما جاء إلاَّ في حديث كعب (التاج).
١(الثَنْط)
بالفتح: خروج الكماَة من الأرض و - النبات إذا صدع الأرضَ و ظهر (التاج).
١(الثُنْطُب)
كقنفذ: مِجْواب القَفَّاص و هو آلة الخَرْق التي يخرق بها القفَّاص الجريد و القصب و نحوهُ للاشتغال (التاج).
ثَنَّنَ
تَثْنِيناً و تَثِنَّةً: رفع ثُنَّتهُ ان تمسَّ الأرض في جريهِ من خفَّتهِ (اللسان) و في التهذيب «ثَنَّنَ إذا ركبهُ الثقيل حتّى تصيب ثُنَّتهُ الأرض» و - الراعي: رعى الثنَّ (التاج).
١(الثِنان)
بالكسر: النبات الكثير الملتفّ (القاموس.
عن الازهريّ).
١(الثُنَّة)
بالضمّ: من الإنسان ما دون السرَّة فوق العانة أسفل البطن (اللسان).
١(كنّا في ثُنَّةٍ من الكلام و غُنَّةٍ)
مُستعار من ثُنَّة الفرس و الغُنَّة من الروضة الغناء (الاساس).
ثَنَى
(ض) يَثْنِي ثَنْياً: أخذ نصف مالهُ و قيل ضمَّ إليهِ ما صار بهِ اثنين و - رجلَهُ عن دابَّته: ضمَّها إلى فخذه فنزل (اللسان).
١(فلانٌ بهِ تُثنَى الخناصر)
إذا كان يبدأ بذكرهِ في مسعاةٍ أو محمدةٍ أو علمٍ اي: تحنَى في اوَّل من يُعَدّ و يذكر و منهُ قولهُ «فقومي بهم تُثنَى هناكَ الاصابعُ» يعني أنهم الخيار المعدودون عن ابن الاعرابي لانَّ الخيار لا يكثرون (التاج).
١(ثَنَى صَدْرَهُ)
اسرَّ فيهِ العداوة أو طوى ما فيهِ استخفاءً (التاج).
١(ثَنَّى)
بالأمر: إذا فعل أمراً ثم ضمَّ إليهِ أمراً آخر (اللسان).
١(تَثانوا)
(س) عليهِ تَثَانياً: اظهروا الطافهُ (اللسان. في ترجمة هدج).
١(اثْنَوْنَي)
صدرُهُ على البَغْضاء اي: انْحنى و انطوى (اللسان).
١(ثِنْيا الحبل)
بالكسر: طرفاهُ و أحدهما ثِنْي (التاج).
١(جاء الفرسُ سابقاً ثانياً)
إذا جاءَ و قد ثَنى عنقهُ نشاطاً كقولهِ:
و من يَفْخَر بمثل أبي و جدّييجىء قبل السوابق و هو ثاني
اي: كالفرس السابق.
١(شَرِبْتُ اثْناءَ القدح)
و اثْنَيْ هذا القَدَح اي: اثنين مثلهُ (التاج).
١(اثْناء الوشاحِ)
ما انثنَى منهُ (اللسان).
١(الثُناء)
بالضمّ: جمع الثِنْي من النُوق (التاج).
١(ثِناء الدارِ)
فناؤها و قيل الثاء بدل من الفاء (التاج).
١(لا ثِنَى في الصدقة)
بالكسر و القصر اي: لا تُؤْخَذ مرَّتين في عام و قولهُ في الصدقة اي: في أخذ الصدقة و قيل المعنى لا تؤخذ ناقتان مكان واحدةٍ و قيل المعنى لا رجوع فيها.