دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢٢٥ - الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية
الموسوعة الفقهية الميسّرة- الشيخ محمد علي الأنصاري ج ١ ص ٤٨٣:
" ثانيا- التخطئة و التصويب: و من الأحكام الوضعية المترتبة على الاجتهاد هو الحكم بالتخطئة أو التصويب في الاجتهاد بمعنى أن ما يحكم به المجتهد بحسب اجتهاده هل يقع الخطأ فيه أو لا؟، بل كل ما أدى إليه اجتهاد المجتهد فهو الحكم الشرعي الواقعي كما نسب إلى بعض الأشاعرة و المعتزلة مع اختلاف بينهما في تفسير ذلك، فالذي يراه عامة الإمامية هو القول بالتخطئة و أن هناك أحكاما واقعية قد يصيب المجتهد في الوصول إليها و قد يخطئ".
المعالم- ابن الشهيد الثاني ص ٢٤٢:
" نعم اختلف الناس في التصويب، فقيل: كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه لا حكم معينا للّه تعالى فيها، بل حكم اللّه تعالى فيها تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم اللّه فيها في حقه و حق مقلده، و قيل: إن المصيب فيها واحد؛ لأن للّه تعالى فيها حكما معينا، فمن أصابه فهو المصيب، و غيره مخطئ معذور".
نهاية الأفكار- آقا ضياء الدين العراقي ج ١ ص ٢٥٧:
" فإن التصويب الباطل إنما هو الذي يدور التكليف معه مدار قيام الأمارة أو الذي يوجب قيام الأمارة انقلاب الواقع عما هو عليه".
مجموعة الرسائل- الشيخ لطف اللّه الصافي ج ١ ص ١٧٧:
" نعم أصل مسألة التصويب محل إشكال لاستلزامه الدور المحال، و استلزامه دخالة ظن المجتهد أو علمه بالحكم في وجود الحكم".
مجموعة الرسائل- الشيخ لطف اللّه الصافي ج ١ ص ١٩٠:
" و هذا مبنى قوله (صلى اللّه عليه و آله) في خبر أحمد و الترمذي و ابن ماجة و مسلم: (و إذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللّه فلا تنزلهم على حكم اللّه، و لكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أ تصيب حكم اللّه فيهم أم لا).
فإن المراد منه- و اللّه أعلم- أن إنزالهم على حكم اللّه لا بد و أن يكون بما هو حكم اللّه برأيه، و حيث يمكن أن لا يكون في رأيه مصيبا حكم اللّه تعالى يمكن أن ينزلهم على غير ما شرط لهم و هو حكم اللّه الواقعي، و أما لو شرط عليهم إنزالهم على حكمه