دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢١١ - الجواب
شرح اللمعة- الشهيد الثاني ج ٣ ص ٢٩٩:
" و إنما تثبت الحكرة في سبعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت و الملح".
مصباح الفقاهة- السيد الخوئي ج ٥ ص ٤٩٧- ٥٠٠:
" موضوع الاحتكار هو الطعام، فكل ما يصدق عليه الطعام عرفا بحيث كان في عرف البلد قوام الناس و حياتهم نوعا بهذا الطعام فمنعه عن الناس احتكار، و هذا يختلف باختلاف البلدان و العادات فمثل قشر اللوز طعام في بعض البلدان، ... و على الإجمال أن هذا شيء يختلف بحسب اختلاف الأمكنة و الأزمنة و العادات، فكل ما يصدق عليه الطعام فاحتكاره مع عدم وجوده في السوق حرام، ... فإن العلة و المنع واقعا في حرمة الاحتكار ترك الناس بغير طعام كما لا يخفى.
و بالجملة فكل ما يكون دخيلا في قوام طعام البشر بحسب عادة نوع الناس بحيث يلزم من منعه ضيق النوع في الحرج و المشقة و الضرر و العسرة فيكون احتكاره حراما، و قد قلنا ليس لأحد السلطنة على حبس طعام الناس و احتكاره و إن كان مالا لنفسه ... الاحتكار حرام إذا كان يترك الناس بغير طعام مع احتياجهم إليه".
تحرير الوسيلة- السيد الخميني ج ١ ص ٤٦١:
مسألة ٢٣: يحرم الاحتكار، و هو حبس الطعام و جمعه يتربص به الغلاء مع ضرورة المسلمين و حاجتهم و عدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم ...، و الأقوى عدم تحققه إلا في الغلات الأربع و السمن و الزيت، نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس، لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار، ...".
منهاج الصالحين- السيد الخوئي ج ٢ ص ١٣:
مسألة ٤٦: يحرم الاحتكار، و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها و عدم وجود الباذل لها، و الظاهر اختصاص الحكم بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت لا غير، و إن كان الأحوط استحبابا إلحاق الملح بها بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس و المساكن و المراكب و غيرها".