دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٨٩ - ١- الجملة الخبرية
المرحلة الثانية: إثبات الحكم و إعلانه:
و بعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأوّلين فقط بدون عنصر الاعتبار يأتي المولى و يبرز هذا الحكم الناشئ عن الملاك و الإرادة و يعلنه على الملأ و يصدره و يظهره للناس و المكلّفين في الصحف الرسمية، و يبدأ تطبيق القانون من تاريخ صدوره في الصحف، و إذا لم يعلن المولى الحكم فإن المكلف غير مسئول عن الإتيان به.
و يبرز المولى عزّ و جل الحكم عن طريق رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) حيث يبلّغه للناس فينادي" يا أيها الناس" أو" يا أيها الذين آمنوا" و يقول بعد ذلك مثلا" الصلاة واجبة" أو" الصيام واجب" أو" شرب الخمر حرام"، فيعلن هذا الحكم في الخارج، و يكون الإعلان بدافع من الملاك و الإرادة، و إذا أعلن الشارع الحكم للناس فإنهم مسئولون عن الإتيان بالفعل إذا كانت فيه مصلحة، و عدم الإتيان بالفعل إذا كانت فيه مفسدة، و بإمكان المولى عزّ و جل أن يحاسبهم إذا خالفوا و لم يتقيّدوا بالحكم و القانون.
و يكون الإعلان بإحدى الطريقتين التاليتين:
١- الجملة الخبرية:
و الجملة الخبرية يكون فيها معنى الإنشاء و الطلب و الأمر، و تكون بأسلوبين من حيث نوع الجملة:
أ- الجملة الاسمية: المكوّنة من مبتدأ و خبر، فيقول المولى" الصلاة واجبة"، و المراد هو صلّ.
ب- الجملة الفعلية: المكوّنة من فعل و فاعل أو نائب فاعل، فيقول المولى" تجب الصلاة" أو" كتب عليكم الصيام"، و المراد هو صلّ و صم.