دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٣٢٩ - الخلاصة
١- القطع بالتكليف مع إصابة الواقع: يكون منجزا بإجماع الأصوليين، و هذا هو بحث المنجزية.
٢- القطع بعدم التكليف مع مخالفة الواقع: يكون معذرا بإجماع الأصوليين، و هذا هو بحث المعذرية.
هنا ندرك أن محور الكلام يدور حول صحة العقاب و عدم صحة العقاب، و هذا ينسجم مع التكاليف الإلزامية دون غيرها، و بناء على مسلك حق الطاعة يجب عليه الاحتياط فيما لو احتمل التكليف إلا إذا ورد ترخيص ظاهري بترك الاحتياط، و بناء على مسلك قبح العقاب لا يوجد تنجيز و يعذر فيما لو احتمل التكليف و أصاب الواقع لأنه لم يصله بيان الحكم أي العلم به، لذلك لا يوجد تنجيز إلا في صورة القطع بالتكليف.
و الصور العشرة هي:
١- القطع بالتكليف مع الامتثال و إصابة الواقع: منجز و لا عقاب قطعا.
٢- القطع بالتكليف مع الامتثال و مخالفة الواقع: لا عقاب.
٣- القطع بالتكليف مع عدم الامتثال و مخالفة الواقع: يكون المكلف متجريا و يعاقب على سوء الأدب مع المولى عزّ و جل.
٤- القطع بالتكليف مع عدم الامتثال و إصابة الواقع: منجز، و يعاقب.
٥- احتمال التكليف مع الامتثال و إصابة الواقع: منجز على مسلك حق الطاعة، و معذر على مسلك قبح العقاب.
٦- احتمال التكليف مع الامتثال و مخالفة الواقع: لا عقاب.
٧- احتمال التكليف مع عدم الامتثال و إصابة الواقع: منجز على مسلك حق الطاعة، و معذر على مسلك قبح العقاب.
٨- احتمال التكليف مع عدم الامتثال و مخالفة الواقع: متجري على مسلك حق الطاعة و يعاقب على سوء الأدب، و معذر على مسلك قبح العقاب.
٩- القطع بعدم التكليف و إصابة الواقع: لا عقاب.
١٠- القطع بعدم التكليف و مخالفة الواقع: معذر على المسلكين.