دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٣٨٦ - الجواب
السؤال في المقام الثاني: هل القطع يرتّب الحكم- أي الحرمة مثلا-؟
الجواب:
في مثال" الخمر حرام": عنوان (القطع) لا يرتّب (الحرمة)، و إنما عنوان (الخمر) يرتّب (الحرمة).
في مثال" الخمر المقطوع به حرام": عنوان (القطع بالخمرية) يرتّب (الحرمة).
في مثال" الخمر المقطوع به حرمته مقطوع بها": عنوان (القطع بالخمرية) يرتّب (القطع بالحرمة).
السؤال في المقام الثالث: متى يتنجّز الحكم؟
الجواب:
يتنجّز الحكم إذا كان متعلّق القطع تكليفا و حكما من المولى.
في مثال" الخمر حرام": إذا قطع المكلف بالموضوع أي قطع بأن هذا السائل خمر، و قطع أيضا بالحكم أي بحرمة الخمر فإن الحرمة تتنجّز عليه؛ لأن القطعين كاشفان عن الواقع و طريقان إليه.
في مثال" الخمر المقطوع به حرام": إذا قطع المكلف بالموضوع أي قطع بأن هذا السائل خمر مقطوع بخمريته، و قطع أيضا بالحكم أي بحرمة مقطوع الخمرية فإن الحرمة تتنجّز عليه؛ لأن القطعين كاشفان عن الواقع و طريقان إليه.
في مثال" الخمر المقطوع به حرمته مقطوع بها": يمكن تحويل هذه القضية إلى قضية ثانية و هي" إذا قطعت بخمرية هذا السائل فإنك قاطع بحرمته"، المحمول هنا هو (القطع بالحرمة)، فإذا قطعت بقطعك