دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢٧٢ - الجواب
ج- حرمة العبادة تستلزم بطلان هذه العبادة.
سؤال: ما معنى القطع؟
الجواب:
القطع هو انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها أي شك و لا يوجد أي احتمال بالمخالفة، فالقطع هو الانكشاف و الوضوح بدرجة ١٠٠%، و هو العلم و اليقين و وضوح الرؤية بمتعلّقه، أو هو الانكشاف التام لمتعلّقه، و ليس الانكشاف صفة للقطع بل هما لفظان لمعنى واحد، فالانكشاف هو ذات القطع، و كاشفية القطع ذاتية، و ليس القطع شيئا ثبتت له الكاشفية.
مثلا أعلم بوجود هذا الكوب من الماء أمامي، و لا يوجد عندي شك بوجوده أمامي، فعندي قطع بوجوده لأنني أراه عن طريق حاسة البصر [١].
سؤال: ما معنى حجية القطع؟
الجواب:
حجية القطع تعني المنجّزيّة و المعذّريّة، فالمنجزية و المعذرية وجهان لعملة واحدة و هي حجية القطع.
سؤال: من الذي يحكم بحجية القطع؟
الجواب:
إن حجية القطع ثابتة بحكم العقل و ليست مجعولة من قبل المولى و لا بجعل أي جاعل، فالعقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان
[١] يمكن تقسيم القطع إلى نوعين: ١- القطع المستقر: و هو القطع الذي لا يزول و لا يحصل فيه الشك. ٢- القطع غير المستقر: و هو القطع الذي يمكن زواله و يحصل فيه الشك و يؤثر فيه الشك.