دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢١٠ - الجواب
قواعد الأحكام- العلامة الحلي ج ٢ ص ١١:
" يحرم الاحتكار على رأي، و هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح".
مختلف الشيعة- العلامة الحلي ج ٥ ص ٣٨- ٤٠:
" مسألة: اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؟، قال الصدوق في مقنعه إنه حرام، و به قال ابن البراج، و الظاهر من كلام ابن إدريس، و قال الشيخ في المبسوط و المفيد إنه مكروه، و به قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي، و قال في فصل البيع إنه حرام. و الأقرب الكراهة. لنا: الأصل عدم التحريم ... و أجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق عن الصادق ٧ قال: (ليس الحكرة إلا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن). و حينئذ يبقى ما عداه على الأصل".
منتهى المطلب (الطبعة القديمة)- العلامة الحلي ج ٢ ص ١٠٠٧:
" الاحتكار و هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن، و قيل:
و الملح. فأما ما عدا ذلك فلا يتحقق فيه الاحتكار".
تذكرة الفقهاء (الطبعة القديمة)- العلامة الحلي ج ١ ص ٥٨٥:
" الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح ... و قال الصادق ٧: (الحكرة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن)".
تحرير الأحكام (الطبعة القديمة)- العلامة الحلي ج ١ ص ١٦٠:
" و معنى الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن، و في الملح قولان ... و لا احتكار فيما عداها".
نهاية الأحكام- العلامة الحلي ج ٢ ص ٥١٤:
" و لا احتكار في غير الأقوات إجماعا، و لا يعم جميع الأقوات، بل هو مختص بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الملح و السمن".
الدروس- الشهيد الأول ج ٣ ص ١٨٠:
" و منه الاحتكار و هو حبس الغلات الأربع و السمن و الزيت و الملح على الأقرب فيهما".