دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٣٨٠ - التوضيح بعبارات أخرى
إشكال و جواب:
و قد يقال كيف لا تتنجّز الحرمة إذا قطع المكلف بالخمرية لأنه إذا قطع بالخمرية فإن الحكم يتولّد و إذا تولّد الحكم تنجّز؟، و يأتي الجواب بعد قليل.
التوضيح بعبارات أخرى:
و لنشرح ما سبق بعبارات أخرى لعل المطلب يتّضح أكثر و أكثر، لنأت أولا إلى مثال" ما تقطع بأنه خمر فهو حرام"، إذا كان يوجد عند المكلف أنه في العام الماضي كان لديه قطع بأن هذا السائل خمر، فهذا هو خمر مقطوع به، و في هذه السنة لو سأله شخص:" هل تقطع بأنه كان لديك قطع في العام الماضي؟"؛ لأجاب:" نعم، الآن أنا أقطع بأنه في العام الماضي كان عندي قطع بخمرية ذاك السائل، فالآن عندي يقين أنه كان يوجد عندي قطع في العام الماضي، فيوجد عندي قطعان: قطع سابق و هو القطع بالخمرية، و قطع لا حق و هو قطع ب (القطع بالخمرية)".
إن القطع الأول قطع موضوعي لأنه داخل في موضوع المسألة، و القطع الثاني قطع طريقي لأنه كاشف عن القطع الأول، فالقطع الأول ليس له الكاشفية، و القطع الثاني له الكاشفية.
قد يقال:
إن القطع الأول ينجّز الحكم، و توليد الحكم هو عبارة أخرى عن التنجيز، فالقطع الموضوعي يولّد الحكم فيصير الحكم منجّزا على المكلف.
الجواب:
لنأخذ المثال الأول ثم ننطلق منه إلى المثال الثاني، في مثال" الخمر حرام" متى يتنجّز الحكم؟