تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٩٥ - تصرف المغبون
أفاد شيخنا العلامة الأستاد.
و لكن استشكل بعض الأجلة بأن الفسخ لما كان معروضا للحق و يستحيل ان يكون العرض أوسع دائرة من المعروض و المفروض ان الفسخ لا يقتضي أزيد من رد العين فليس اقتضاء الحق أيضا أزيد من ذلك هذا.
و لكن لا يخلو عن تأمل لأن الحق على الفسخ كان ثابتا بالعقد في زمان كانت العين موجودة مع الوصف فكان له استرداد العين مع الوصف و مع تلف الوصف كان ضامنا له لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى بناء على شموله لمورد الحق كما عرفت مرارا.
و كيف كان فان تم التقريب المذكور و الا فلا بد من الالتزام باسترداد العين في صورة الفسخ بلا منفعة و الصبر الى انقضاء مدة الإجارة.
ان قلت فأيّ فائدة في جعل الخيار بقاعدة لا ضرر.
قلت فائدته تخيير المغبون في الصبر على الضرر الأول مع عدم الفسخ و اختيار الفسخ و التحمل على هذا الضرر و ليس الخيار لغوا لأنه ربما يكون هذا الضرر أقل و تحمله سهلا للمغبون، فتأمل ثم لا يذهب عليك ان تدارك النقص بالقيمة لا يمكن إثباته بلا ضرر لعدم اقتضائه دفع الضرر عن شخص و إثباته على شخص آخر فان التدارك ضرر على الغابن كما لا يخفى.
قوله: (قده) فارقا بين المقامين.
أقول: يمكن الفرق بين الفسخ و التفاسخ بثبوت الحق على الفسخ في الأول دون الثاني كما أشير إليه آنفا.
قوله: (قده) عينا محضا كالغرس
أقول: هذا النحو من الزيادة العينية يقع على وجوه