تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٧٩ - المعتبر القيمة حال العقد
قوله: (قده) و لو ثبت الزيادة أو النقيصة إلخ.
أقول: إذا حصل الزيادة أو النقصان بعد العقد فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار لأحد من المتبايعين لانه حاصل في ملكه.
ان قلت مقتضى قوله ٧ لا ضرر و لا ضرار في الإسلام ثبوت الخيار لمن حصل النقصان في ملكه.
قلت ممنوع اما لانصراف النص عنه لأنه ينفى الحكم الضرري إذا لم يوجب إثبات الضرر على الغير و اما لتعارض الضررين اعنى ضرر النفس و ضرر الغير فلا يصح الحكم بالخيار هذا إذا لم يكن العقد مشروطا بالقبض كالصرف و السلم و الا فالأمر بالعكس فان حصل نقصان القيمة في المبيع قبل القبض في السلم ثم حصل التقابض يثبت الخيار للمشتري لأن النقص قد حصل في ملك البائع و جعله على المشترى ضرر عليه و مع عدم حصول التقابض و عدم وجوبه عليه فله عدم إيجاد التقابض فليس له خيار ظاهرا.
قوله: (قده) الا ان يكون وكيلا مطلقا إلخ.
أقول: مقتضى الدليل و قرينة الامتنان جعل الخيار للموكل مطلقا لان الضرر متوجه اليه فلا خيار للوكيل و لو كان وكيلا مطلقا كالولي نعم للوكيل المطلق اعمال خيار الموكل و لعله مراد المصنف من هذه العبارة.
قوله: (قده) فمع علمه و فرض صحة المعاملة.
أقول: حاصل مراده ان الوكيل في المعاملة ان كان عالما بالضرر فلا خيار للموكل و مع الجهل بالضرر يثبت الخيار للموكل ان كان جاهلا ايضا. و فيه انه لا مدخلية في ثبوت الخيار لعلم الوكيل و جهله بل المناط علم الموكل و جهله بنفسه لان جعل الخيار انما هو للامتنان على المغبون المتضرر.