تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٢٣٦ - من شرائط الشرط ان لا يكون مخالفا للكتاب
في الإماء لاتباع و لا تورث و لا توهب فقال ٧ يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث و كل شرط خالف كتاب اللّٰه فهو رد) و أمثال هذه الرواية فإنه يستفاد من هذه الرواية ان شرط عدم بيع خاص لا محذور فيه و الا لصرح بعدم جوازه كما صرح في الميراث نعم ان اشترط عدم البيع مطلقا لكان تحريما للحلال في قوله تعالى (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) كما لا يخفى.
و اما ما ورد عن تفسير العياشي عن ابن مسلم عن ابى جعفر ٧ قال قضى أمير المؤمنين ٧ في أمرية تزوجها رجل و شرط عليها و على أهلها ان تزوج عليها أمرية أو هجرها أو اتى عليها سرية فهي طالق إلخ.
أقول لا إشكال في هذه الرواية أصلا لوجوه:
الأول ان اشتراط ترك التزويج أو التسري دائما فهو نظير الالتزام بترك سائر المباحات دائما و هو باطل كما حققناه مشروحا و اما بطلان اشتراط ترك الهجر فكأنه حق ثابت للزوج عند خوف نشوز الزوجة نظير الميراث للوارث فهو الشرط المخالف للكتاب في قوله تعالى في سورة النساء آية (٣٨) «وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ الاية» فليس بحكم بل حق كالميراث.
الثاني انه ليس فيه شرط عدم التسري و التزويج و الهجر بل فيه و شرط عليها ان تزوج عليها أمرية أو هجرها أو اتى عليها سرية فهي طالق و هو طلاق تعليق فبطلانه من هذه الجهة لانه لا بد و ان يكون الطلاق منجز الا معلقا على أمر أو أمور كما لا يخفى.
الثالث يمكن ان يكون من الشروط الابتدائية لا المشروط في ضمن العقد فلا يجب الوفاء به و لذا قال الامام ٧ ان شاء وفى بشرطه و ان شاء أمسك امرئته الرابع قيل هي معارضة لرواية منصور بن يونس المذكورة في المتن و هي أظهر دلالة في وجوب الوفاء من هذه الرواية في البطلان و لكن سيأتي الكلام في