تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٦٥ - مسقطات هذا الخيار
الحادث مانع عن الرد بالعيب السابق بعد انقضاء خيار الحيوان مثلا بلا كلام و اما قبل انقضائه فيمكن أن لا يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق فيكون الخيار ثابتا من جهة الحيوان و من جهة العيب السابق.
قوله (قده): انه ربما يجعل قول المحقق.
أقول: الجاعل هو صاحب الجواهر حيث حمل كلامه المحقق على ثبوت الرد بأصل الخيار لا بالعيب الحادث و ابن نما بالعكس و ضعفها بأن الظاهر تعدد الخيار بالسببين اى بالحيوان و بالعيب معا ثم أورد عليه المصنف أن كلام ابن نما لا يأبى عن التعدد و لكنك قد عرفت أن كلام المحقق أيضا لا يأبى عن التعدد فتأمل جيدا.
قوله (قده): ان هذا من المحقق مناف لما ذكره.
أقول: قد عرفت عدم المنافاة بين كلاميه لانه يمكن ان يكون مراد المحقق من الضمان على البائع أي يكون للمشتري رد المبيع مع عيبه الحادث على البائع بدون أرش على المشترى و حينئذ يرد تمام الثمن على المشترى.
قوله (قده): قول ابن نما لا يأبى عن التعدد.
أقول: قد عرفت بناء على ما أفاد شيخنا الأستاد (دام ظله) أن قول المحقق أيضا لا يأبى عن التعدد ثم إذا تعدد العيب ففي تعدد الخيار و عدمه وجوه:
الأول: القول بتعدد الخيار بناء على إمكانه.
الثاني: القول بتعدد مراتبه كالوجود الشديد و الضعيف فبتعدد العيب يصير الخيار آكد و لإشكال في ان مع إسقاط أحد الخيارين أو أحد المرتبتين يبقى الآخر كما لا يخفى.
الثالث: القول بوحدته مع تأثير كل منهما فيه من قبيل توارد العلل المتعددة على معلول واحد فيكون المجموع مؤثرا و حينئذ فمع إسقاطه يسقط من أصله و لا معنى