تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٦٣ - مسقطات هذا الخيار
نعم يمكن التمسك بصحيحة ابن سنان عن الرجل يشترى العبد بشرط الى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال ٧ على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط قال و ان كان بينهما شرطا معدودة فهلك في يد المشترى فهو من مال البائع فلا إشكال في شموله لتلف الوصف لكونه حدثا.
و تقريب الاستدلال به أن المراد من الضمان هو الضمان المعاوضي لانه الضمان الذي يمكن ان يسئل عنه هل هو على البائع أو على المشترى لا ضمان إليك بداهة عدم تطبيقه على المشترى مثلا من مات عبده أو حماره لا يصح ان يقال انه ضامن له فكون الضمان على البائع بمعنى انه يرد الثمن تمامه على المشترى ان تلف العين و مع تلف الوصف يرد من الثمن ما يساويه.
و هذا انما هو لدلالة النص و ان قلنا بأن الوصف لا يقابل شيئا من الثمن في سائر المواضع و لا يكون هذا العيب مانعا عن الرد لانصراف مرسلة جميل و ان لم يكن قائما بعينه عن هذا العيب و كيف كان فلا إشكال في ثبوت الخيار و الأرش أما الخيار فللعيب السابق و اما الأرش فللعيب السابق و اللّاحق معا أما العيب السابق فظاهر و اما العيب اللّاحق فلصحيحة ابن سنان المذكورة.
قوله (قده): الا ان المحكي عن المحقق في درسه إلخ.
أقول: حاصل كلام المصنف طاب ثراه أن المحقق (قدس سره) في درسه بناء على ما حكى عنه قال بتأثير العيب الحادث في زمان الخيار في الأرش و عدم تأثير في المنع عن الرد بالعيب السابق انما هو ما دام الخيار اعنى غير خيار العيب من الخيارات الثلث و لكن إذا انقضى الخيارات كان حكم العيب الحادث حكم العيب المضمون على المشترى في كونه مانعا عن الرد بالعيب السابق.
و لكن الذي أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله) أنه يمكن أن أراد