تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٤٣ - لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
الى شرطين و بطلان أحدهما لا يوجب بطلان الآخر و من ان الانفساخ انما هو مقصود مقدمة للمعاوضة فهو تابع لها في الصحة و البطلان هذا نظير وجوب المقدمة تبعا لذيها.
قوله: (قده) و ان كان بإزاء المبيع الذي.
أقول: قد عرفت ان التعليق لا يوجب بطلان الشرط و ان كان موجبا للبطلان إذا كان في البيع و نحوه و اما كون الشرط غرريا فلا يلزم إذا اشترط مبادلة هذا العبد على تقدير عدم كتابته بعبد كلى موصوف بالكتابة و لكنه مجهول بالنسبة إلى سائر الصفات لكونه آبقا أو حبشيا و نحوهما من الصفات.
و يمكن ان أراد المصنف ذلك فتأمل جيدا.
قوله: (قده) و بذلك ظهر ما في الحدائق.
أقول: ما سنح لي معجلا في توجيه كلامه ردا على الشهيد في الدروس حيث ان ظاهره الفساد مطلقا انه على تقدير مطابقة الوصف فلا وجه للبطلان فالبيع صحيح لازم و اما في صورة مخالفة الوصف فالبيع متزلزل من حيث المخالفة للشرط الموجبة للخيار و لا يكون الشرط الثاني أي شرط الأبدال جابر للتزلزل المسبب عن المخالفة حتى يسير البيع لازما لأن اخبار الخيار مطلق حتى فيما بعد الشرط و الحاصل ان الفساد في كلامه ما يشمل للخيار و التزلزل في البيع لا ان يراد منه خصوص البطلان و يمكن توجيه كلامه بوجه آخر و هو ان يراد من الفساد خصوص البطلان و من المخالفة مخالفة الكتاب و السنة بمعنى ان الخيار لما ثبت بالسنة و شرط الأبدال مزيل للخيار فهو مخالف للسنة و باطل من هذه الجهة و مبطل للعقد لأن الشرط الفاسد مفسد للعقد.
قوله: (قده) و لا يجبره إلخ.
أقول: فدفع اما يقال من انه ليس مخالفا للسنة لأن الشرط جابر للوصف فان