تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٤٥ - لو اختلفا فقال البائع لم يتخلف
للعين و لا للنماء و أن أريد به عدم وجوب تسليمه الى البائع فلا فائدة في توجيه المصنف ايضا.
قوله: (قده) الا انه بعنوان التقييد.
أقول: يرد عليه الاشكال السابق بعينه فإن أصالة عدم تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها الصفات الموجودة لا يثبت الملك المتزلزل.
لان عدم تعلق البيع بالموصوف الكذائي تارة يتحقق بعدم وقوع البيع أصلا و تارة بغفلية بذات المبيع دون الوصف فمجرد عدم تعلقه بالموصوف لا يثبت تعلقه بالذات المجرد عن هذا الوصف فلا يثبت به الملكية.
نعم يثبت بهذا الأصل عدم وجوب تسليم الثمن مضافا الى ان الأصل بقاء ملك البائع للثمن و المشترى للمبيع بعد الفسخ و هو مساوق للزوم فلا وجه للقول بالخيار الا ان يقال ان اليد من أمارات الملك فإذا شك في ان أيهما هو المالك للثمن فالقول قول المشترى لكونه ذا اليد قبل تسليم الثمن فلا مجال للأصل حينئذ أصلا.
ثم يمكن ان يقال ان أصالة عدم القيد مثل أصالة عدم القرينة أصل عقلائي فيكون مثبتة حجة ايضا فالتفصيل بين أصالة عدم الاشتراط و أصالة عدم التقييد لا يخلو عن إشكال الا ان يقال لم يثبت تعبد العقلاء في مثل المقام.
توضيحه ان أصالة عدم القرينة مرجعها الى الظهور النوعي فلا فرق بين أصالة الظهور و أصالة عدم القرينة مثلا يقال ان القرينة ان كانت موجودة في كلام الأمر فعدم وصولها إلينا إمّا لغفلته من السامع و امّا لسهو من الكاتب أو نحوهما من الأمور التي تكون خلاف الظاهر و العلة فيحكمون بعدم هذه الاحتمالات لبعدها.
و امّا عدم معلومية القيد في المقام فيمكن استناده الى تعمّد الكذب من