إفاضة القدير في أحكام العصير
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى
٣ ص
(٣)
بيان مورد الخلاف و الاشكال في العصير
٣ ص
(٤)
اخبار الباب
٤ ص
(٥)
في بيان المراد من العصير
٥ ص
(٦)
بحث مع العلامة النراقي (ره)
٦ ص
(٧)
فائدة أدبية
٧ ص
(٨)
وجوه النظر فيما ذكر النراقي (ره)
٩ ص
(٩)
نكتة خفية
١٠ ص
(١٠)
تفسير بختج
١٣ ص
(١١)
و اما الطلا
١٣ ص
(١٢)
تسمية طلا من عمر
١٤ ص
(١٣)
المقالة الثانية
١٥ ص
(١٤)
اعضالات و انحلالات
١٦ ص
(١٥)
الاعتضالات
١٦ ص
(١٦)
(أحدها)
١٦ ص
(١٧)
ثانيها
١٧ ص
(١٨)
ثالثها
١٨ ص
(١٩)
رابعها
١٩ ص
(٢٠)
الانحلالات
٢٠ ص
(٢١)
اما بالنسبة إلى الأول
٢١ ص
(٢٢)
و اما الثاني
٢١ ص
(٢٣)
و اما الثالث
٢٢ ص
(٢٤)
و اما الرابع
٢٢ ص
(٢٥)
المقالة الثالثة
٢٢ ص
(٢٦)
تحريفات في الراوية المأخوذة عن أصل زيد النرسي
٢٣ ص
(٢٧)
توصية من الفاضل الهندي (ره)
٢٤ ص
(٢٨)
في حال أصل زيد النرسي و اعتباره
٢٥ ص
(٢٩)
النسخة المأخوذة منها الرواية هل هو أصل زيد أم لا
٢٧ ص
(٣٠)
المقالة الرابعة في بيان ان ابن حمزة غير منفرد فيما اختاره و الحق معه
٢٨ ص
(٣١)
كلام لشيخ الطائفة (ره)
٢٩ ص
(٣٢)
كلام ابن إدريس (ره)
٢٩ ص
(٣٣)
في جلالة دعائم الإسلام
٣٠ ص
(٣٤)
كلام القاضي ابن البراج (ره)
٣١ ص
(٣٥)
كلام ابن حمزة
٣٢ ص
(٣٦)
كلام الشهيد (ره)
٣٢ ص
(٣٧)
كلام لابن عبد ربه
٣٤ ص
(٣٨)
المقالة الخامسة في اعتبار الاشتداد في التحريم أو التنجيس و عدمه
٣٥ ص
(٣٩)
الاشكال على من فسر الاشتداد بالثخانة و القوام
٣٧ ص
(٤٠)
في بيان المراد من الاشتداد
٤٠ ص
(٤١)
المقالة السادسة كلمات الخاصة و العامة على وصف الخمر و المسكر
٤١ ص
(٤٢)
إزاحة شبهة في معنى الازباد انه بمعنى ازالة الزبد لا احداثه
٤٤ ص
(٤٣)
بحث مع فخر المحققين (قدس سره)
٤٧ ص
(٤٤)
المقالة السابعة في بيان ان الإسكار يعلم في العصر بالآثار الخاصة
٥٠ ص
(٤٥)
في بيان ان النشيش و الشدة و التغير و الزبد لازم للغليان
٥٢ ص
(٤٦)
المقالة الثامنة فيما يدل على ان النبيذ يتغير بمضي زمان
٥٤ ص
(٤٧)
روايات الخاصة
٥٤ ص
(٤٨)
روايات العامة
٥٧ ص
(٤٩)
المقالة التاسعة في النهي عن الانتباذ في أوعية مخصوصة
٦٠ ص
(٥٠)
روايات الخاصة
٦٠ ص
(٥١)
روايات العامة
٦٢ ص
(٥٢)
قال ابن حجر العسقلاني و الفرق بين الأسقية من الأدم
٦٣ ص
(٥٣)
المقالة العاشرة في بيان حقيقة السكر
٦٤ ص
(٥٤)
قضية ابن بيطار الطبيب
٦٦ ص
(٥٥)
دفع إشكال علمي في الأفيون
٦٧ ص
(٥٦)
في مراتب السكر
٦٩ ص
(٥٧)
كلام للاطباء
٧٠ ص
(٥٨)
المقالة الحادية عشرة
٧٢ ص
(٥٩)
فايدة أدبية لغوية تفسيرية حديثية فقهية
٧٣ ص
(٦٠)
هل الخمر حقيقة في خصوص المتخذ من العنب أم الأعم منه
٧٤ ص
(٦١)
الأدلة على التخصيص
٧٤ ص
(٦٢)
الأدلة على التعميم مع أجوبتها أحدها
٧٦ ص
(٦٣)
أحدها ما استدل به المحقق في المعتبر
٧٦ ص
(٦٤)
ثانيها
٧٧ ص
(٦٥)
ثالثها
٧٨ ص
(٦٦)
شأن نزول آية تحريم الخمر قد تضمن منقبة لمولانا أمير المؤمنين (ع)
٨١ ص
(٦٧)
فرية فظيعة
٨٢ ص
(٦٨)
المقالة الثانية عشرة
٨٤ ص
(٦٩)
نسبة نجاسة العصير إلى الأكثر مخالف للواقع
٨٥ ص
(٧٠)
(المقالة الثالثة عشرة)
٨٧ ص
(٧١)
قلة القائل بتحريم الزبيبي و عدمه في التمري
٨٨ ص
(٧٢)
(المقالة الرابعة عشرة)
٩٣ ص
(٧٣)
اعتراضات على العلامة الطباطبائي (قدس سره)
٩٣ ص
(٧٤)
(أحدها)
٩٣ ص
(٧٥)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٦)
ثالثها و رابعها
٩٦ ص
(٧٧)
خامسها الى ثامنها
٩٦ ص
(٧٨)
تاسعها و عاشرها
٩٧ ص
(٧٩)
الفصل الأول «في العصير المتخذ من العنب»
٩٧ ص
(٨٠)
(اما الأول) الحكم بحرمة عصير العنب بعد الغليان بالنار
٩٨ ص
(٨١)
(و اما الثاني) حكم ببقاء الحرمة قبل الذهاب
٩٩ ص
(٨٢)
الدليل على نجاسة العصير و جوابه
١٠٠ ص
(٨٣)
حال يونس بن يعقوب
١٠١ ص
(٨٤)
بعض الاحتجاجات على نجاسة العصير مع أجوبتها
١٠٥ ص
(٨٥)
فروع مهمة في حكم حبات العنب
١٠٧ ص
(٨٦)
في حكم حبات العنب
١٠٧ ص
(٨٧)
الأدلة على حلها و طهارتها
١٠٧ ص
(٨٨)
في أجوبتها
١٠٨ ص
(٨٩)
في رد الأجوبة
١٠٨ ص
(٩٠)
حكم العصير الممتزج بغيره
١١٠ ص
(٩١)
توجيه رواية مستطرفات السرائر
١١٢ ص
(٩٢)
حكم ما لو غلى العصير بإلقاء شيء فيه
١١٣ ص
(٩٣)
الفصل الثاني (في العصير الزبيبي المعروف بالنقيع)
١١٤ ص
(٩٤)
في الأدلة على تحريم الزبيبي
١١٦ ص
(٩٥)
(منها) استصحاب حكم حال العينية
١١٦ ص
(٩٦)
الثاني من أدلة حرمة الزبيبي
١٢٠ ص
(٩٧)
الثالث منها
١٢١ ص
(٩٨)
الرابع منها
١٢١ ص
(٩٩)
الخامس منها
١٢٣ ص
(١٠٠)
السادس منها
١٢٦ ص
(١٠١)
السابع منها
١٢٦ ص
(١٠٢)
حديث في النهي عن تقبيل اليد
١٣١ ص
(١٠٣)
(الفصل الثالث) (في العصير التمري)
١٣١ ص
(١٠٤)
في بيان ان النضوح ضرب من الطيب
١٣٣ ص
(١٠٥)
(الفصل الرابع) (في الفقاع)
١٣٤ ص
(١٠٦)
خاتمة (في جملة من الفروع المهمة النافعة التي وعدنا تحقيق) (بعضها فيما سبق)
١٣٩ ص
(١٠٧)
(أحدها) قد عرفت فيما تقدم ذهاب ابن حمزة في الوسيلة
١٣٩ ص
(١٠٨)
(ثانيها) هل يكتفى بالدبسية في حلية العصير أم لا
١٤٠ ص
(١٠٩)
(ثالثها) هل المعتبر في ذهاب الثلثين الكيل أو الوزن
١٤١ ص
(١١٠)
في وجوه اعتبار الوزن- أحدها
١٤٢ ص
(١١١)
أحدها
١٤٢ ص
(١١٢)
ثانيها
١٤٣ ص
(١١٣)
ثالثها
١٤٣ ص
(١١٤)
رابعها
١٤٣ ص
(١١٥)
الجواب عنها
١٤٤ ص
(١١٦)
دانك الفارسي معجم لا ان الدانق معرب
١٤٦ ص
(١١٧)
في كفاية ذهاب الثلثين بالكيل
١٤٦ ص
(١١٨)
(رابعها) هل المعتبر في ذهاب الثلثين كونه بالنار أو يكفي مطلقا
١٤٦ ص
(١١٩)
(خامسها) ذهاب الثلثين من العصير لا يجدى في حلية جسم وقع فيه
١٤٧ ص

إفاضة القدير في أحكام العصير - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٩٢ - قلة القائل بتحريم الزبيبي و عدمه في التمري

ربما يظهر من الشهيد في البيان و عزى القول بتحريم الزبيب في الدروس الى بعض مشايخه المعاصرين و كان المراد به فخر المحققين لأنه أشهر مشايخه و النقل عنه متكرر في كتب الشهيد ; و لعله سمع منه مذاكرة أو ثبت عنده بطريق النقل و ربما يلوح من ابن فهد في حدود المهذب اختصاص الحل بطعام الزبيبة و عصير التمر و الرطب دون العصير الزبيبي و قد ذهب الى التحريم صريحا الشيخ الحر العاملي و الشيخ سليمان البحراني و السيد عبد اللّه الجزائري في شرح النخبة و نقل فيه موافقة كثير من المشايخ الذين عاصرهم أو قارب عصرهم- و الى هذا القول ميل الفاضل الهندي في شرح القواعد و هو ظاهر الفاضل القاساني في الوافي و اطعمة المفاتيح و هو اختيار شيخنا المحقق دام ظله يعنى به الوحيد البهبهاني و ما يقال انه لعل الوجه في ادعاء الشهرة على التحليل كونه قول معظم فقهائنا المعروفين في الفقه مدفوع» بأنه غير ثابت لان مذاهب أكثر المتقدمين على المفيد من الفقهاء كابن الجنيد و ابن ابى عقيل و غيرهما لم تعرف الا بالنقل عنهم لذهاب أكثر كتبهم و اندراسها و لم ينقل احد من الأصحاب في المسئلة عنهم قولا بالحل و مصنفات المفيد و السيد المرتضى و سلار ليس فيها تعرض لحكم العصير فضلا عن الزبيبي بخصوصه و كلام الشيخ في المسئلة مختلف و هو مع اختلافه ليس نصا في شي‌ء من الحل و الحرمة و كذا كلام ابن البراج و ابن حمزة و غيرهما من اتباع الشيخ. و اما الفاضلان فالظاهر ان الذي استقر عليه رأيهما هو التحريم. كما يقتضيه إطلاق المحقق تحريم العصير في كتابي الحدود و المطاعم من النافع الذي هو متأخر التصنيف و كذا العلامة في المسائل المدينة المتأخرة عن كتبه الفقهية و فتوى الشهيد مختلفة و ظاهر اللمعة التحليل مطلقا و المستفاد من الدروس التفصيل بحل الطبيخ دون النقيع و هو خلاف ما ذهب إليه القائلون بالحل و كلام ابن فهد في حدود المهذب يقتضي رجوعه عن اختياره الحل في أطعمة الكتاب فإذا لم يخلص للقول بالحل الا آحاد لا يثبت بهم اشتهار القول المذكور قطعا و باقي الأصحاب بين قائل بالتحريم و مختلف في فتواه و ساكت عن المسئلة و مسكوت عنه و الأمر الثابت المقطوع به هنا حكم الأصحاب بتحريم العصير و روايتهم الأخبار الواردة فيه و في خصوص المعتصر من الزبيب و هو عند التحقيق‌