إفاضة القدير في أحكام العصير - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٥٥ - روايات الخاصة
و ما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا النبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال: ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أ فتدري أول من غيرها؟ قلت لا، قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أ فتدري ما الحبلة؟ قلت لا قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة و يشربونه بالعشي و ينقعه بالعشي و يشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء على الناس و ان هؤلاء قد تعدوا فلا تقربه و لا تشربه) و عن على بن أسباط عن أبيه قال (كنت عند ابى عبد اللّه فقال له رجل ان بي أرياح البواسير و ليس يوافقني إلا شرب النبيذ فقال ما لك و لما حرم اللّه و رسوله ٦ يقول ذلك ثلثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل و تشربه بالغدوة و تمرسه بالغدوة و تشربه بالعشي فقال هذا ينفخ في البطن فقال ادلك على ما هو انفع، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء فقلنا له فقليله و كثيره حرام فقال نعم قليله و كثيره حرام (و عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال (شكوت الى ابى عبد اللّه (ع) قراقر تصيبني في معدتي و قلة استمرائي الطعام فقال لي لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن و هو يمرئ الطعام و يذهب بالقراقر و الرياح من البطن قال فقلت له صفه لي جعلت فداك قال تأخذ صاعا من زبيب فتنقيه من حبه و ما فيه ثم تغسله بالماء غسلا جيدا ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلثة أيام بلياليها و في الصيف يوما و ليلة فإذا اتى عليه ذلك القدر صفيته و أخذت صفوته و جعلته في إناء و أخذت مقداره بعود ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه) (الحديث) و هو نظير ما مر في موثقة عمار و ان أمكن ان يقال ان هذا التحديد لترتب الآثار و الخواص المطلوبة منه و توقفه على هذه المدة، و في (صحيحة) عبد الرحمن بن الحجاج قال: (استأذنت لبعض أصحابنا على ابى عبد اللّه (ع) فسيلة عن النبيذ فقال (ع) حلال فقال انما سئلتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي ثم يسكن فقال أبو عبد اللّه قال رسول اللّه ٦ كل مسكر حرام بناء على عدة من النسخ الصحيحة من يسكن بالنون فيدل على ان ما غلى ثم سكن مسكر)، و في (صحيحة) محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: (سئلته عن نبيذ