إفاضة القدير في أحكام العصير - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٤ - اخبار الباب
مسكرا، فالخلاف فيه من حيث الطهارة و النجاسة، (و الآخر) في الثلثة الباقية، بالقيود الثلثة الماضية، فالخلاف فيها من حيث الطهارة و النجاسة، و من حيث الحل و الحرمة جميعا. و قد استفاضت الروايات بل تواترت في حرمة العصير الذي غلى و حرمة ما طيخ و لم يذهب ثلثاه (تارة) بعنوان العصير (و اخرى) بعنوان البختج (و ثالثة) بعنوان الطلا،.
[اخبار الباب]
ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان قال (ذكر أبو عبد اللّه (ع) ان العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال) و في صحيحة أخرى له عن أبي عبد اللّه (ع) (كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه) و المراد به ما غلى بإصابته النار من باب إقامة العلة القريبة للشيء مقامه، و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (إذا أخذت عصير الطبخية حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل و اشرب) و في صحيحة حماد عن ابى عبد اللّه (ع) (لا يحرم العصير حتى يغلى) و في معتبرة أخرى له (قال سئلته عن شرب العصير قال (ع) تشرب ما لم يغل و إذا غلى فلا تشربه قلت اى شيء الغليان قال (ع) القلب) (و في موثقة) ذريح عن ابى عبد اللّه (ع) (إذا نش العصير و غلى حرم) «بالواو» كما في النسخ المصححة من الكافي (و في التهذيب) «أو» بدل الواو، و الأول أصح لأضبطية الكافي و لانه لا وجه لجعل النشيش (و هو الصوت الحاصل بالغليان) مقابلا له الا على وجه راجع الى عدم المقابلة، (و في الصحيح) عن ابن ابى عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه الذي قالوا فيه انه لا يروى و لا يرسل إلا عن ثقة، عن محمد بن عاصم عن ابى عبد اللّه (ع) (لا بأس بشرب العصير ستة أيام) قال ابن ابى عمير معناه ما لم يغل (و في صحيحة) معاوية بن وهب عن البختج (قال (ع) إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه فاشربه) (و في صحيحة) معاوية بن عمار على الصحيح (عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و انا اعلم انه يشربه على النصف فقال (ع) لا تشربه) (و في صحيحة) ابن ابى يعفور (إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام) (و في الصحيح)