إفاضة القدير في أحكام العصير
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى
٣ ص
(٣)
بيان مورد الخلاف و الاشكال في العصير
٣ ص
(٤)
اخبار الباب
٤ ص
(٥)
في بيان المراد من العصير
٥ ص
(٦)
بحث مع العلامة النراقي (ره)
٦ ص
(٧)
فائدة أدبية
٧ ص
(٨)
وجوه النظر فيما ذكر النراقي (ره)
٩ ص
(٩)
نكتة خفية
١٠ ص
(١٠)
تفسير بختج
١٣ ص
(١١)
و اما الطلا
١٣ ص
(١٢)
تسمية طلا من عمر
١٤ ص
(١٣)
المقالة الثانية
١٥ ص
(١٤)
اعضالات و انحلالات
١٦ ص
(١٥)
الاعتضالات
١٦ ص
(١٦)
(أحدها)
١٦ ص
(١٧)
ثانيها
١٧ ص
(١٨)
ثالثها
١٨ ص
(١٩)
رابعها
١٩ ص
(٢٠)
الانحلالات
٢٠ ص
(٢١)
اما بالنسبة إلى الأول
٢١ ص
(٢٢)
و اما الثاني
٢١ ص
(٢٣)
و اما الثالث
٢٢ ص
(٢٤)
و اما الرابع
٢٢ ص
(٢٥)
المقالة الثالثة
٢٢ ص
(٢٦)
تحريفات في الراوية المأخوذة عن أصل زيد النرسي
٢٣ ص
(٢٧)
توصية من الفاضل الهندي (ره)
٢٤ ص
(٢٨)
في حال أصل زيد النرسي و اعتباره
٢٥ ص
(٢٩)
النسخة المأخوذة منها الرواية هل هو أصل زيد أم لا
٢٧ ص
(٣٠)
المقالة الرابعة في بيان ان ابن حمزة غير منفرد فيما اختاره و الحق معه
٢٨ ص
(٣١)
كلام لشيخ الطائفة (ره)
٢٩ ص
(٣٢)
كلام ابن إدريس (ره)
٢٩ ص
(٣٣)
في جلالة دعائم الإسلام
٣٠ ص
(٣٤)
كلام القاضي ابن البراج (ره)
٣١ ص
(٣٥)
كلام ابن حمزة
٣٢ ص
(٣٦)
كلام الشهيد (ره)
٣٢ ص
(٣٧)
كلام لابن عبد ربه
٣٤ ص
(٣٨)
المقالة الخامسة في اعتبار الاشتداد في التحريم أو التنجيس و عدمه
٣٥ ص
(٣٩)
الاشكال على من فسر الاشتداد بالثخانة و القوام
٣٧ ص
(٤٠)
في بيان المراد من الاشتداد
٤٠ ص
(٤١)
المقالة السادسة كلمات الخاصة و العامة على وصف الخمر و المسكر
٤١ ص
(٤٢)
إزاحة شبهة في معنى الازباد انه بمعنى ازالة الزبد لا احداثه
٤٤ ص
(٤٣)
بحث مع فخر المحققين (قدس سره)
٤٧ ص
(٤٤)
المقالة السابعة في بيان ان الإسكار يعلم في العصر بالآثار الخاصة
٥٠ ص
(٤٥)
في بيان ان النشيش و الشدة و التغير و الزبد لازم للغليان
٥٢ ص
(٤٦)
المقالة الثامنة فيما يدل على ان النبيذ يتغير بمضي زمان
٥٤ ص
(٤٧)
روايات الخاصة
٥٤ ص
(٤٨)
روايات العامة
٥٧ ص
(٤٩)
المقالة التاسعة في النهي عن الانتباذ في أوعية مخصوصة
٦٠ ص
(٥٠)
روايات الخاصة
٦٠ ص
(٥١)
روايات العامة
٦٢ ص
(٥٢)
قال ابن حجر العسقلاني و الفرق بين الأسقية من الأدم
٦٣ ص
(٥٣)
المقالة العاشرة في بيان حقيقة السكر
٦٤ ص
(٥٤)
قضية ابن بيطار الطبيب
٦٦ ص
(٥٥)
دفع إشكال علمي في الأفيون
٦٧ ص
(٥٦)
في مراتب السكر
٦٩ ص
(٥٧)
كلام للاطباء
٧٠ ص
(٥٨)
المقالة الحادية عشرة
٧٢ ص
(٥٩)
فايدة أدبية لغوية تفسيرية حديثية فقهية
٧٣ ص
(٦٠)
هل الخمر حقيقة في خصوص المتخذ من العنب أم الأعم منه
٧٤ ص
(٦١)
الأدلة على التخصيص
٧٤ ص
(٦٢)
الأدلة على التعميم مع أجوبتها أحدها
٧٦ ص
(٦٣)
أحدها ما استدل به المحقق في المعتبر
٧٦ ص
(٦٤)
ثانيها
٧٧ ص
(٦٥)
ثالثها
٧٨ ص
(٦٦)
شأن نزول آية تحريم الخمر قد تضمن منقبة لمولانا أمير المؤمنين (ع)
٨١ ص
(٦٧)
فرية فظيعة
٨٢ ص
(٦٨)
المقالة الثانية عشرة
٨٤ ص
(٦٩)
نسبة نجاسة العصير إلى الأكثر مخالف للواقع
٨٥ ص
(٧٠)
(المقالة الثالثة عشرة)
٨٧ ص
(٧١)
قلة القائل بتحريم الزبيبي و عدمه في التمري
٨٨ ص
(٧٢)
(المقالة الرابعة عشرة)
٩٣ ص
(٧٣)
اعتراضات على العلامة الطباطبائي (قدس سره)
٩٣ ص
(٧٤)
(أحدها)
٩٣ ص
(٧٥)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٦)
ثالثها و رابعها
٩٦ ص
(٧٧)
خامسها الى ثامنها
٩٦ ص
(٧٨)
تاسعها و عاشرها
٩٧ ص
(٧٩)
الفصل الأول «في العصير المتخذ من العنب»
٩٧ ص
(٨٠)
(اما الأول) الحكم بحرمة عصير العنب بعد الغليان بالنار
٩٨ ص
(٨١)
(و اما الثاني) حكم ببقاء الحرمة قبل الذهاب
٩٩ ص
(٨٢)
الدليل على نجاسة العصير و جوابه
١٠٠ ص
(٨٣)
حال يونس بن يعقوب
١٠١ ص
(٨٤)
بعض الاحتجاجات على نجاسة العصير مع أجوبتها
١٠٥ ص
(٨٥)
فروع مهمة في حكم حبات العنب
١٠٧ ص
(٨٦)
في حكم حبات العنب
١٠٧ ص
(٨٧)
الأدلة على حلها و طهارتها
١٠٧ ص
(٨٨)
في أجوبتها
١٠٨ ص
(٨٩)
في رد الأجوبة
١٠٨ ص
(٩٠)
حكم العصير الممتزج بغيره
١١٠ ص
(٩١)
توجيه رواية مستطرفات السرائر
١١٢ ص
(٩٢)
حكم ما لو غلى العصير بإلقاء شيء فيه
١١٣ ص
(٩٣)
الفصل الثاني (في العصير الزبيبي المعروف بالنقيع)
١١٤ ص
(٩٤)
في الأدلة على تحريم الزبيبي
١١٦ ص
(٩٥)
(منها) استصحاب حكم حال العينية
١١٦ ص
(٩٦)
الثاني من أدلة حرمة الزبيبي
١٢٠ ص
(٩٧)
الثالث منها
١٢١ ص
(٩٨)
الرابع منها
١٢١ ص
(٩٩)
الخامس منها
١٢٣ ص
(١٠٠)
السادس منها
١٢٦ ص
(١٠١)
السابع منها
١٢٦ ص
(١٠٢)
حديث في النهي عن تقبيل اليد
١٣١ ص
(١٠٣)
(الفصل الثالث) (في العصير التمري)
١٣١ ص
(١٠٤)
في بيان ان النضوح ضرب من الطيب
١٣٣ ص
(١٠٥)
(الفصل الرابع) (في الفقاع)
١٣٤ ص
(١٠٦)
خاتمة (في جملة من الفروع المهمة النافعة التي وعدنا تحقيق) (بعضها فيما سبق)
١٣٩ ص
(١٠٧)
(أحدها) قد عرفت فيما تقدم ذهاب ابن حمزة في الوسيلة
١٣٩ ص
(١٠٨)
(ثانيها) هل يكتفى بالدبسية في حلية العصير أم لا
١٤٠ ص
(١٠٩)
(ثالثها) هل المعتبر في ذهاب الثلثين الكيل أو الوزن
١٤١ ص
(١١٠)
في وجوه اعتبار الوزن- أحدها
١٤٢ ص
(١١١)
أحدها
١٤٢ ص
(١١٢)
ثانيها
١٤٣ ص
(١١٣)
ثالثها
١٤٣ ص
(١١٤)
رابعها
١٤٣ ص
(١١٥)
الجواب عنها
١٤٤ ص
(١١٦)
دانك الفارسي معجم لا ان الدانق معرب
١٤٦ ص
(١١٧)
في كفاية ذهاب الثلثين بالكيل
١٤٦ ص
(١١٨)
(رابعها) هل المعتبر في ذهاب الثلثين كونه بالنار أو يكفي مطلقا
١٤٦ ص
(١١٩)
(خامسها) ذهاب الثلثين من العصير لا يجدى في حلية جسم وقع فيه
١٤٧ ص

إفاضة القدير في أحكام العصير - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٥ - في بيان المراد من العصير

عن على بن حمزة عن ابى بصير (قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) و قد سئل عن الطلاء فقال (ع) ان طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه خير) (و في ذيل) معتبرة محمد بن مسلم (فمن هناك طاب الطلاء على الثلث) فالمقصود بالتكلم في هذه المقالة هو تحقيق الحال في هذه العناوين الثلثة.

[في بيان المراد من العصير]

(اما) الأول فهو العصير، فهل يراد به في هذه الاخبار ما يعم الأقسام الأربعة و غيرها غاية الأمر خروج ما عدا الأربعة بدليل منفصل أو يراد به خصوص ما اعتصر من العنب، فقد يدعي الأول نظرا الى ان العصير فعيل من العصر و هو استخراج ماء الشي‌ء مطلقا عينا كان ذلك الشي‌ء أو غيره أصليا كان المستخرج أم عارضيا ابتدائيا كان الاستخراج أم مسبوقا بعمل كالنقيع و غيره و هو كغيره من المشتقات موضوع بالوضع النوعي للذات المبهمة المتصفة بالمبدء على وجه مخصوص و من الواضح المقطوع به ان وضع أهل اللغة ما لم يخص العصير من بين المشتقات بالوضع لذات معينة مشخصة كالعنب، فعمومه لغة مما لا ينبغي ان يرتاب فيه كبقائه عليه شرعا و عرفا و عدم نقله الى معنى آخر لأصالة بقاء الثابت و انتفاء الحادث، و شيوع اضافة العصير الى العنب للاحتراز عن غيره في الاخبار و كلمات الأصحاب و كلام أئمة اللغة و الأدب، و هو لا يجامع النقل فان هجر المعنى الأصلي شرط في النقل، و لصحة استثناء الزبيبي و التمري في العرف و الشرع من العصير، و صحة توصيفه بالعنبي، و صحة إضافته إلى العنب و غيره، و الأصل في الإطلاق الحقيقة، و في الوصف و الإضافة هو التخصيص و الإخراج دون البيان و الإيضاح.

و دعوى ان التمر و الزبيب انما ينبذ و ينقع في الماء فيؤخذ مائه و يطبخ أو يشرب من غير ان يكون هناك عصر، مدفوعة بأن المتعارف فيهما و في أشباههما انها تنقع ثم تعصر قبل الطبخ أو بعده،. و قد يدعي الثاني اما بدعوى اختصاص العصير لغة و شرعا و عرفا بما اعتصر من العنب كما ينسب الى صاحب الحدائق ; و ان كان التأمل في مجموع كلماته يرشد الى عدم صحة النسبة، أو بدعوى ان إطلاق العصير على المعتصر‌