إفاضة القدير في أحكام العصير
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى
٣ ص
(٣)
بيان مورد الخلاف و الاشكال في العصير
٣ ص
(٤)
اخبار الباب
٤ ص
(٥)
في بيان المراد من العصير
٥ ص
(٦)
بحث مع العلامة النراقي (ره)
٦ ص
(٧)
فائدة أدبية
٧ ص
(٨)
وجوه النظر فيما ذكر النراقي (ره)
٩ ص
(٩)
نكتة خفية
١٠ ص
(١٠)
تفسير بختج
١٣ ص
(١١)
و اما الطلا
١٣ ص
(١٢)
تسمية طلا من عمر
١٤ ص
(١٣)
المقالة الثانية
١٥ ص
(١٤)
اعضالات و انحلالات
١٦ ص
(١٥)
الاعتضالات
١٦ ص
(١٦)
(أحدها)
١٦ ص
(١٧)
ثانيها
١٧ ص
(١٨)
ثالثها
١٨ ص
(١٩)
رابعها
١٩ ص
(٢٠)
الانحلالات
٢٠ ص
(٢١)
اما بالنسبة إلى الأول
٢١ ص
(٢٢)
و اما الثاني
٢١ ص
(٢٣)
و اما الثالث
٢٢ ص
(٢٤)
و اما الرابع
٢٢ ص
(٢٥)
المقالة الثالثة
٢٢ ص
(٢٦)
تحريفات في الراوية المأخوذة عن أصل زيد النرسي
٢٣ ص
(٢٧)
توصية من الفاضل الهندي (ره)
٢٤ ص
(٢٨)
في حال أصل زيد النرسي و اعتباره
٢٥ ص
(٢٩)
النسخة المأخوذة منها الرواية هل هو أصل زيد أم لا
٢٧ ص
(٣٠)
المقالة الرابعة في بيان ان ابن حمزة غير منفرد فيما اختاره و الحق معه
٢٨ ص
(٣١)
كلام لشيخ الطائفة (ره)
٢٩ ص
(٣٢)
كلام ابن إدريس (ره)
٢٩ ص
(٣٣)
في جلالة دعائم الإسلام
٣٠ ص
(٣٤)
كلام القاضي ابن البراج (ره)
٣١ ص
(٣٥)
كلام ابن حمزة
٣٢ ص
(٣٦)
كلام الشهيد (ره)
٣٢ ص
(٣٧)
كلام لابن عبد ربه
٣٤ ص
(٣٨)
المقالة الخامسة في اعتبار الاشتداد في التحريم أو التنجيس و عدمه
٣٥ ص
(٣٩)
الاشكال على من فسر الاشتداد بالثخانة و القوام
٣٧ ص
(٤٠)
في بيان المراد من الاشتداد
٤٠ ص
(٤١)
المقالة السادسة كلمات الخاصة و العامة على وصف الخمر و المسكر
٤١ ص
(٤٢)
إزاحة شبهة في معنى الازباد انه بمعنى ازالة الزبد لا احداثه
٤٤ ص
(٤٣)
بحث مع فخر المحققين (قدس سره)
٤٧ ص
(٤٤)
المقالة السابعة في بيان ان الإسكار يعلم في العصر بالآثار الخاصة
٥٠ ص
(٤٥)
في بيان ان النشيش و الشدة و التغير و الزبد لازم للغليان
٥٢ ص
(٤٦)
المقالة الثامنة فيما يدل على ان النبيذ يتغير بمضي زمان
٥٤ ص
(٤٧)
روايات الخاصة
٥٤ ص
(٤٨)
روايات العامة
٥٧ ص
(٤٩)
المقالة التاسعة في النهي عن الانتباذ في أوعية مخصوصة
٦٠ ص
(٥٠)
روايات الخاصة
٦٠ ص
(٥١)
روايات العامة
٦٢ ص
(٥٢)
قال ابن حجر العسقلاني و الفرق بين الأسقية من الأدم
٦٣ ص
(٥٣)
المقالة العاشرة في بيان حقيقة السكر
٦٤ ص
(٥٤)
قضية ابن بيطار الطبيب
٦٦ ص
(٥٥)
دفع إشكال علمي في الأفيون
٦٧ ص
(٥٦)
في مراتب السكر
٦٩ ص
(٥٧)
كلام للاطباء
٧٠ ص
(٥٨)
المقالة الحادية عشرة
٧٢ ص
(٥٩)
فايدة أدبية لغوية تفسيرية حديثية فقهية
٧٣ ص
(٦٠)
هل الخمر حقيقة في خصوص المتخذ من العنب أم الأعم منه
٧٤ ص
(٦١)
الأدلة على التخصيص
٧٤ ص
(٦٢)
الأدلة على التعميم مع أجوبتها أحدها
٧٦ ص
(٦٣)
أحدها ما استدل به المحقق في المعتبر
٧٦ ص
(٦٤)
ثانيها
٧٧ ص
(٦٥)
ثالثها
٧٨ ص
(٦٦)
شأن نزول آية تحريم الخمر قد تضمن منقبة لمولانا أمير المؤمنين (ع)
٨١ ص
(٦٧)
فرية فظيعة
٨٢ ص
(٦٨)
المقالة الثانية عشرة
٨٤ ص
(٦٩)
نسبة نجاسة العصير إلى الأكثر مخالف للواقع
٨٥ ص
(٧٠)
(المقالة الثالثة عشرة)
٨٧ ص
(٧١)
قلة القائل بتحريم الزبيبي و عدمه في التمري
٨٨ ص
(٧٢)
(المقالة الرابعة عشرة)
٩٣ ص
(٧٣)
اعتراضات على العلامة الطباطبائي (قدس سره)
٩٣ ص
(٧٤)
(أحدها)
٩٣ ص
(٧٥)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٦)
ثالثها و رابعها
٩٦ ص
(٧٧)
خامسها الى ثامنها
٩٦ ص
(٧٨)
تاسعها و عاشرها
٩٧ ص
(٧٩)
الفصل الأول «في العصير المتخذ من العنب»
٩٧ ص
(٨٠)
(اما الأول) الحكم بحرمة عصير العنب بعد الغليان بالنار
٩٨ ص
(٨١)
(و اما الثاني) حكم ببقاء الحرمة قبل الذهاب
٩٩ ص
(٨٢)
الدليل على نجاسة العصير و جوابه
١٠٠ ص
(٨٣)
حال يونس بن يعقوب
١٠١ ص
(٨٤)
بعض الاحتجاجات على نجاسة العصير مع أجوبتها
١٠٥ ص
(٨٥)
فروع مهمة في حكم حبات العنب
١٠٧ ص
(٨٦)
في حكم حبات العنب
١٠٧ ص
(٨٧)
الأدلة على حلها و طهارتها
١٠٧ ص
(٨٨)
في أجوبتها
١٠٨ ص
(٨٩)
في رد الأجوبة
١٠٨ ص
(٩٠)
حكم العصير الممتزج بغيره
١١٠ ص
(٩١)
توجيه رواية مستطرفات السرائر
١١٢ ص
(٩٢)
حكم ما لو غلى العصير بإلقاء شيء فيه
١١٣ ص
(٩٣)
الفصل الثاني (في العصير الزبيبي المعروف بالنقيع)
١١٤ ص
(٩٤)
في الأدلة على تحريم الزبيبي
١١٦ ص
(٩٥)
(منها) استصحاب حكم حال العينية
١١٦ ص
(٩٦)
الثاني من أدلة حرمة الزبيبي
١٢٠ ص
(٩٧)
الثالث منها
١٢١ ص
(٩٨)
الرابع منها
١٢١ ص
(٩٩)
الخامس منها
١٢٣ ص
(١٠٠)
السادس منها
١٢٦ ص
(١٠١)
السابع منها
١٢٦ ص
(١٠٢)
حديث في النهي عن تقبيل اليد
١٣١ ص
(١٠٣)
(الفصل الثالث) (في العصير التمري)
١٣١ ص
(١٠٤)
في بيان ان النضوح ضرب من الطيب
١٣٣ ص
(١٠٥)
(الفصل الرابع) (في الفقاع)
١٣٤ ص
(١٠٦)
خاتمة (في جملة من الفروع المهمة النافعة التي وعدنا تحقيق) (بعضها فيما سبق)
١٣٩ ص
(١٠٧)
(أحدها) قد عرفت فيما تقدم ذهاب ابن حمزة في الوسيلة
١٣٩ ص
(١٠٨)
(ثانيها) هل يكتفى بالدبسية في حلية العصير أم لا
١٤٠ ص
(١٠٩)
(ثالثها) هل المعتبر في ذهاب الثلثين الكيل أو الوزن
١٤١ ص
(١١٠)
في وجوه اعتبار الوزن- أحدها
١٤٢ ص
(١١١)
أحدها
١٤٢ ص
(١١٢)
ثانيها
١٤٣ ص
(١١٣)
ثالثها
١٤٣ ص
(١١٤)
رابعها
١٤٣ ص
(١١٥)
الجواب عنها
١٤٤ ص
(١١٦)
دانك الفارسي معجم لا ان الدانق معرب
١٤٦ ص
(١١٧)
في كفاية ذهاب الثلثين بالكيل
١٤٦ ص
(١١٨)
(رابعها) هل المعتبر في ذهاب الثلثين كونه بالنار أو يكفي مطلقا
١٤٦ ص
(١١٩)
(خامسها) ذهاب الثلثين من العصير لا يجدى في حلية جسم وقع فيه
١٤٧ ص

إفاضة القدير في أحكام العصير - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٨ - ثالثها

هذا كله، مع ان لنا في هذه القضية المشهورة (من انه قد يكون موضوع الحكم أعم الا ان بعض مصاديقه أشيع من بعض فيقيد المتكلم في اللفظ موضوع حكمه بذلك الفرد الغالب مراعاة لغلبته و هو يريد التعميم واقعا كما في الآية السابقة) كلاما طويلا حققناه في محله و بينا ان ظهور التقييد في الاحتراز فيما إذا كان القيد معلوما مفهوما، شائعا لو لم يأت به المتكلم أيضا لم يفت عن المخاطب العمل به أكثر منه في بقية المواضع سواء بلغ الشيوع حد الصرف أم لا، فهل ترى انه إذا قال (جئني بإنسان ذي رأس واحد) أو (اسقني من المياه الغير الزاجية أو الغير الكبريتية) فأتاه المأمور بذي رأسين أو بماء زاجى كان ممتثلا و لم يكن لتعنيف العقلاء و لومهم عليه مساغ، و ذكرنا ان الآية ليست شاهدة لهم فيما يدعونه و لو كان الموجب لرفع اليد عن هذا التقييد فيها وروده مورد الغالب لكان المتعين اجراء مثله في القيد الآخر المذكور فيها متصلا بها من قوله تعالى (مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) فان الغالب في النساء أيضا كونها مدخولات و انما الموجب له ورود النصوص في التعميم و ان الربائب محرمة كن في الحجور أو لم يكنّ، فبمعونتها حكمنا بان الغرض من ذكر الوصف في الآية افادة حكمة تحريم الربائب و من شأن الحكم كفاية وجودها في أغلب الافراد في الحكم على الجميع و إن كان يعارض هذه النصوص ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عجل اللّه فرجه) (انه كتب اليه هل يجوز للرجل ان يزوج بنت امرأته فأجاب (ع) إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز و ان لم تكن ربيت في حجره و كانت أمها في غير حباله فقد روى انها جائز) و ربما يقع الكلام في ترجيحها عليها بالاحدثية التي هي من المرجحات المنصوصة و بموافقة ظاهر القرآن و مخالفتها للعامة و لتحقيقه مقام آخر.

[ثالثها]

(ثالثها) انه قد وقع في موثقة عمار المعروفة المستدل بها على حرمة الزبيبي قبل ذهاب الثلثين و حليته بعدهما المروية في الكافي ما لم يهتد الى وجهه و سره أغلب الواقفين عليها، قال عمار الساباطي: (وصف لي أبو عبد اللّه‌