إفاضة القدير في أحكام العصير
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى
٣ ص
(٣)
بيان مورد الخلاف و الاشكال في العصير
٣ ص
(٤)
اخبار الباب
٤ ص
(٥)
في بيان المراد من العصير
٥ ص
(٦)
بحث مع العلامة النراقي (ره)
٦ ص
(٧)
فائدة أدبية
٧ ص
(٨)
وجوه النظر فيما ذكر النراقي (ره)
٩ ص
(٩)
نكتة خفية
١٠ ص
(١٠)
تفسير بختج
١٣ ص
(١١)
و اما الطلا
١٣ ص
(١٢)
تسمية طلا من عمر
١٤ ص
(١٣)
المقالة الثانية
١٥ ص
(١٤)
اعضالات و انحلالات
١٦ ص
(١٥)
الاعتضالات
١٦ ص
(١٦)
(أحدها)
١٦ ص
(١٧)
ثانيها
١٧ ص
(١٨)
ثالثها
١٨ ص
(١٩)
رابعها
١٩ ص
(٢٠)
الانحلالات
٢٠ ص
(٢١)
اما بالنسبة إلى الأول
٢١ ص
(٢٢)
و اما الثاني
٢١ ص
(٢٣)
و اما الثالث
٢٢ ص
(٢٤)
و اما الرابع
٢٢ ص
(٢٥)
المقالة الثالثة
٢٢ ص
(٢٦)
تحريفات في الراوية المأخوذة عن أصل زيد النرسي
٢٣ ص
(٢٧)
توصية من الفاضل الهندي (ره)
٢٤ ص
(٢٨)
في حال أصل زيد النرسي و اعتباره
٢٥ ص
(٢٩)
النسخة المأخوذة منها الرواية هل هو أصل زيد أم لا
٢٧ ص
(٣٠)
المقالة الرابعة في بيان ان ابن حمزة غير منفرد فيما اختاره و الحق معه
٢٨ ص
(٣١)
كلام لشيخ الطائفة (ره)
٢٩ ص
(٣٢)
كلام ابن إدريس (ره)
٢٩ ص
(٣٣)
في جلالة دعائم الإسلام
٣٠ ص
(٣٤)
كلام القاضي ابن البراج (ره)
٣١ ص
(٣٥)
كلام ابن حمزة
٣٢ ص
(٣٦)
كلام الشهيد (ره)
٣٢ ص
(٣٧)
كلام لابن عبد ربه
٣٤ ص
(٣٨)
المقالة الخامسة في اعتبار الاشتداد في التحريم أو التنجيس و عدمه
٣٥ ص
(٣٩)
الاشكال على من فسر الاشتداد بالثخانة و القوام
٣٧ ص
(٤٠)
في بيان المراد من الاشتداد
٤٠ ص
(٤١)
المقالة السادسة كلمات الخاصة و العامة على وصف الخمر و المسكر
٤١ ص
(٤٢)
إزاحة شبهة في معنى الازباد انه بمعنى ازالة الزبد لا احداثه
٤٤ ص
(٤٣)
بحث مع فخر المحققين (قدس سره)
٤٧ ص
(٤٤)
المقالة السابعة في بيان ان الإسكار يعلم في العصر بالآثار الخاصة
٥٠ ص
(٤٥)
في بيان ان النشيش و الشدة و التغير و الزبد لازم للغليان
٥٢ ص
(٤٦)
المقالة الثامنة فيما يدل على ان النبيذ يتغير بمضي زمان
٥٤ ص
(٤٧)
روايات الخاصة
٥٤ ص
(٤٨)
روايات العامة
٥٧ ص
(٤٩)
المقالة التاسعة في النهي عن الانتباذ في أوعية مخصوصة
٦٠ ص
(٥٠)
روايات الخاصة
٦٠ ص
(٥١)
روايات العامة
٦٢ ص
(٥٢)
قال ابن حجر العسقلاني و الفرق بين الأسقية من الأدم
٦٣ ص
(٥٣)
المقالة العاشرة في بيان حقيقة السكر
٦٤ ص
(٥٤)
قضية ابن بيطار الطبيب
٦٦ ص
(٥٥)
دفع إشكال علمي في الأفيون
٦٧ ص
(٥٦)
في مراتب السكر
٦٩ ص
(٥٧)
كلام للاطباء
٧٠ ص
(٥٨)
المقالة الحادية عشرة
٧٢ ص
(٥٩)
فايدة أدبية لغوية تفسيرية حديثية فقهية
٧٣ ص
(٦٠)
هل الخمر حقيقة في خصوص المتخذ من العنب أم الأعم منه
٧٤ ص
(٦١)
الأدلة على التخصيص
٧٤ ص
(٦٢)
الأدلة على التعميم مع أجوبتها أحدها
٧٦ ص
(٦٣)
أحدها ما استدل به المحقق في المعتبر
٧٦ ص
(٦٤)
ثانيها
٧٧ ص
(٦٥)
ثالثها
٧٨ ص
(٦٦)
شأن نزول آية تحريم الخمر قد تضمن منقبة لمولانا أمير المؤمنين (ع)
٨١ ص
(٦٧)
فرية فظيعة
٨٢ ص
(٦٨)
المقالة الثانية عشرة
٨٤ ص
(٦٩)
نسبة نجاسة العصير إلى الأكثر مخالف للواقع
٨٥ ص
(٧٠)
(المقالة الثالثة عشرة)
٨٧ ص
(٧١)
قلة القائل بتحريم الزبيبي و عدمه في التمري
٨٨ ص
(٧٢)
(المقالة الرابعة عشرة)
٩٣ ص
(٧٣)
اعتراضات على العلامة الطباطبائي (قدس سره)
٩٣ ص
(٧٤)
(أحدها)
٩٣ ص
(٧٥)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٦)
ثالثها و رابعها
٩٦ ص
(٧٧)
خامسها الى ثامنها
٩٦ ص
(٧٨)
تاسعها و عاشرها
٩٧ ص
(٧٩)
الفصل الأول «في العصير المتخذ من العنب»
٩٧ ص
(٨٠)
(اما الأول) الحكم بحرمة عصير العنب بعد الغليان بالنار
٩٨ ص
(٨١)
(و اما الثاني) حكم ببقاء الحرمة قبل الذهاب
٩٩ ص
(٨٢)
الدليل على نجاسة العصير و جوابه
١٠٠ ص
(٨٣)
حال يونس بن يعقوب
١٠١ ص
(٨٤)
بعض الاحتجاجات على نجاسة العصير مع أجوبتها
١٠٥ ص
(٨٥)
فروع مهمة في حكم حبات العنب
١٠٧ ص
(٨٦)
في حكم حبات العنب
١٠٧ ص
(٨٧)
الأدلة على حلها و طهارتها
١٠٧ ص
(٨٨)
في أجوبتها
١٠٨ ص
(٨٩)
في رد الأجوبة
١٠٨ ص
(٩٠)
حكم العصير الممتزج بغيره
١١٠ ص
(٩١)
توجيه رواية مستطرفات السرائر
١١٢ ص
(٩٢)
حكم ما لو غلى العصير بإلقاء شيء فيه
١١٣ ص
(٩٣)
الفصل الثاني (في العصير الزبيبي المعروف بالنقيع)
١١٤ ص
(٩٤)
في الأدلة على تحريم الزبيبي
١١٦ ص
(٩٥)
(منها) استصحاب حكم حال العينية
١١٦ ص
(٩٦)
الثاني من أدلة حرمة الزبيبي
١٢٠ ص
(٩٧)
الثالث منها
١٢١ ص
(٩٨)
الرابع منها
١٢١ ص
(٩٩)
الخامس منها
١٢٣ ص
(١٠٠)
السادس منها
١٢٦ ص
(١٠١)
السابع منها
١٢٦ ص
(١٠٢)
حديث في النهي عن تقبيل اليد
١٣١ ص
(١٠٣)
(الفصل الثالث) (في العصير التمري)
١٣١ ص
(١٠٤)
في بيان ان النضوح ضرب من الطيب
١٣٣ ص
(١٠٥)
(الفصل الرابع) (في الفقاع)
١٣٤ ص
(١٠٦)
خاتمة (في جملة من الفروع المهمة النافعة التي وعدنا تحقيق) (بعضها فيما سبق)
١٣٩ ص
(١٠٧)
(أحدها) قد عرفت فيما تقدم ذهاب ابن حمزة في الوسيلة
١٣٩ ص
(١٠٨)
(ثانيها) هل يكتفى بالدبسية في حلية العصير أم لا
١٤٠ ص
(١٠٩)
(ثالثها) هل المعتبر في ذهاب الثلثين الكيل أو الوزن
١٤١ ص
(١١٠)
في وجوه اعتبار الوزن- أحدها
١٤٢ ص
(١١١)
أحدها
١٤٢ ص
(١١٢)
ثانيها
١٤٣ ص
(١١٣)
ثالثها
١٤٣ ص
(١١٤)
رابعها
١٤٣ ص
(١١٥)
الجواب عنها
١٤٤ ص
(١١٦)
دانك الفارسي معجم لا ان الدانق معرب
١٤٦ ص
(١١٧)
في كفاية ذهاب الثلثين بالكيل
١٤٦ ص
(١١٨)
(رابعها) هل المعتبر في ذهاب الثلثين كونه بالنار أو يكفي مطلقا
١٤٦ ص
(١١٩)
(خامسها) ذهاب الثلثين من العصير لا يجدى في حلية جسم وقع فيه
١٤٧ ص

إفاضة القدير في أحكام العصير - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١١٠ - حكم العصير الممتزج بغيره

فلا أقل من ان تكون مظنونة أو محتملة فأين القطع بعدم الفرق؟

[حكم العصير الممتزج بغيره]

(و منها) انه إذا امتزج العصير بغيره و غلى، فهل هو في حكم الخالص أم لا فلجماعة من الأصحاب كلمات مختلفة في الباب و الذي يقتضيه التحقيق ان يقال ان الممتزج (ان غلى بنفسه) بعد الامتزاج كان محرما نجسا، بناء على ما ثبت في الخارج من الملازمة بين غليان الأشياء الحلوة المتضمنة لما يوجب النقع و الازباد و بين الشدة و الإسكار، (و ان غلى بالنار) و ان بنى على ما ربما يستفاد من الروايات من ان تحريم العصير قبل ذهاب ثلثيه لكونه مما لا يؤمن عليه الإسكار أو يتسارع اليه، فان كان مختلطا بما يوجب الأمن من ترتب الإسكار عليه بمعنى انه صار بحيث إذا سكن غليانه بالنار و برد لا يعود الى الغليان بنفسه كان محللا طاهرا، و الا كان محرما ما لم يغل بنفسه، و مما يعلم ان اختلاطه لا يؤثر شيئا و لا يرفع تأثير العصير عما كان عليه هو الماء المطلق فان امتزاجه بالعصير ما لم يبلغ حد استهلاكه لا يمنع من تأثيره، بل كل المائعات أو جلها إذا وضع فيها الماء كان الحكم و التأثير تابعا لذلك المائع غايته انه ينقسم الى رقيق و ثخين، مضافا الى التصريح به في خبر عقبة بن خالد (في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب و صب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال أ يصح ان يشرب تلك العشرة أم لا؟ فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال) و في كون الغرض من القضية الواقعة في جوابه افادة حلية شرب تلك العشرة أو حرمتها كلام سيأتي في محله إنشاء اللّه تعالى، و مثل الماء في عدم منع اختلاطه عن تأثير العصير العسل و الدبس و التين و أشباهها ظاهرا و اما الاختلاط باللحم و المرق فمما لا نعلم انه مؤثر في المنع أم لا، و لعل الترخيص المستفاد من الرواية الاتية عن المستطرفات مبنى على كون مثله مانعا عن ترتب الشدة و الإسكار عليه و ان بقي، و سيأتي الكلام عليه إنشاء اللّه تعالى سواء قلنا ان هذه [١] العلة أعني كونها مما يتسارع إليه الإسكار أو لا يؤمن عليه [٢] مما ليست منصوصة و لا مستظهرة من دليل لفظي بل قد ثبت تخلفها، فقد حكم بالحرمة مع عدم وجود المناط في عصير غلى بالنار و لم يمض عليه زمان أصلا بأن يراد شربه فورا، و حكم‌


[١] هي- (ظ)

[٢] لأنها- (ظ)