إفاضة القدير في أحكام العصير - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٤٧
من التعليلات الواردة في الروايات ان مطلق ذهاب الثلثين كاف في عروض الحل و في الطهارة أيضا على القول بنجاسته،
[ (خامسها) ذهاب الثلثين من العصير لا يجدى في حلية جسم وقع فيه]
(خامسها) ذهاب الثلثين من العصير لا يجدى في حلية جسم وقع فيه قبل ذهابهما فجذب من العصير و لم يعلم ذهاب الثلثين، و هيهنا فروع كثيرة متفرعة على القول بنجاسة العصير بالطبخ أغنانا عن التعرض لها عدم القول بأصلها.
و لنختم الكلام في المقام حامد اللّه المفضال المنعام، مصليا على رسوله و آله الاطهار الكرام، عليهم أفضل الصلاة و السلام،
و قد وقع الفراغ منه ليلة الجمعة ثالث عشر شهر محرم الحرام من شهور «١٣- ١- ١٣٢٤» السنة الرابعة و العشرين بعد الثلاثمائة و الالف من الهجرة المقدسة النبوية على هاجرها آلاف ألف سلام و تحية على يد مصنفه الآثم الخاطى الجاني (فتح اللّه الغروي الأصبهاني) [١] وفقه اللّه للعمل في يومه لغده، قبل خروج الأمر من يده ثم حصل الفراغ من طبعه و نشره بتصدى و تصحيح الاحقر أقل الطلبة يحيى الأبوطالبي العراقي في ٣٠ «ع» ٢/ ١٣٧٠
[١] و قد توفي مؤلفها السامي يوم الأحد ثاني شهر ربيع الآخر عام تسع و ثلثين بعد الثلاثمائة و الالف مطابقا لما أرخت له بقولي (عطر اللّه ضريحه) و انا الاحقر أقل الطلبة (أحمد الحسيني الزنجاني)