الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٥٤ - باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم
يب- و عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله الأبزاري قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لأن الله تعالى يقول:
(وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة.
يب- و عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال الله تعالى: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى) حتى ارتحل قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه و لا آمره أن يرجع و لكن يصلي حيث يذكر.
يب- الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال:
يوكل قال ابن مسكان: و في حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع و ليصلهما فإن الله تعالى يقول: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى).
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) في طواف الحج و العمرة فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فإن الله عز و جل يقول: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى) و إن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع. و رواه الشيخ.
مجمع البيان- عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة و نسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فقال:
يصليهما و لو بعد أيام أن الله يقول: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى) و رواه العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه قال:
و جهل أن يصلي.
قه- داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها قال: هو زنى إن الله يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن.