الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٧٧ - باب- أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذا كان رافعا للقدرة عليه و حكم اجتماع الأمر و النهي و الصلاة في المكان المغصوب و اللباس المغصوب
الدهر و قامت و أعتقت الرقاب و أنفقت الأموال في سبيل الله و كانت أول من ترد النار إلى أن قال: و من كانت له امرأة و لم توافقه و لم تصبر على ما رزقه الله و شقت عليه و حملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار و غضب الله عليها ما دامت كذلك.
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل عن سعد بن عمر الجلاب قال، قال: أبو عبد الله (عليه السلام): أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، و أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها.
كا- و عنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل، عبد آبق و امرأة زوجها عليها ساخط و المسبل إزارة خيلاء.
كا- و عنه عن عبد الله بن محمد عن أبان بن عثمان عن الحسن بن منذر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط و رجل أم قوما و هم له كارهون.
الخصال- أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر (عليه السلام) في حديث قال فيه: لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا بر إلا بإذن زوجها و لا يجوز أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها إلى أن قال: و لا يجوز أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها.
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال فيه: و فرض على البصر أن لا ينظر به إلى ما حرم الله فقال عز و جل: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) فحرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره- الحديث.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمير و الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: و فرض