الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٦٤ - باب- استعمال الأمر في الندب و النهي في الكراهة في الكتاب و السنة
قرب الإسناد- عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن لحوم الحمر الأهلية أ تؤكل؟ فقال نهى عنها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله)، و إنما نهى عنها لأنها كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها.
يب- الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بإكفاء قدورهم و نهاهم عنها و لم يحرمها.
يب- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه و قد نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) يوم خيبر عنها و إنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه و ليست الحمير بحرام ثم قال: اقرأ هذه الآية:
(قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) إلخ.
كا يب- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم قال: لا تأكله و لا تتركه تقول إنه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه أن في آنيتهم الحمر و لحم الخنزير.
يب- الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا يعني الثوم و لم يقل إنه حرام.
يب- الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ثم قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال: إن عليا (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول الله و استحى أن يسأله فقال: فيه الوضوء فقلت: و إن لم أتوضأ قال: لا بأس