الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٦١ - باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم
قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك و أين تحريمه قال: قوله (وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ).
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدها (عليه السلام) أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي لقول الله عز و جل: (وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ) حرمت على الحسن و الحسين بقول الله عز و جل (وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله عن كل مسكر فكل مسكر حرام قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟
فقال: نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقير قلت و ما ذلك قال: الدباء القرع و المزفت الدنان و الحنتم جرار الخضر و النقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها (١) و رواه بإسناده عن الحسن بن محبوب و الصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب.
يب- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عز و جل: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ)؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله.
كا- العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لما هاجرت النساء إلى رسول الله هاجرت فيهن امرأة يقال لها (أم حبيب) و كانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال لها: يا أم
(١) الظاهر أن المعنى يصنعون فيها النبيذ أو يضعونه فيها.