الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٦٠ - باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم
أمرا و قوله افعلوا للوجوب بقرينة المقام فلزم كون أوامره للوجوب و كذا أوامر غيره لعدم الفرق اتفاقا و دليلا.
كا- أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن جابر بن أبي المنذر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله و مواساتك الأخ في المال، و ذكر الله على كل حال ليس سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فقط و لكن إذا ورد عليك شيء أمر الله عز و جل به أخذت به و إذا ورد عليك شيء نهى الله عز و جل عنه تركته. و روى الصدوق في معاني الأخبار و الشيخ في المجالس نحوه.
الخصال- الحسن بن حمزة العلوي عن محمد بن يزداد عن عبد الله بن أحمد عن سهل بن صالح عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد (عليه السلام) قال سئل أبي عما حرم الله عز و جل من الفروج في القرآن و عما حرم رسول الله في سنته، قال: الذي حرم الله عز و جل من ذلك أربعة و ثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنى قال الله عز و جل: (وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ) و نكاح امرأة الأب قال الله عز و جل: (وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) إلى أن قال: و الحائض حتى تطهر قال الله عز و جل: (وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ) و النكاح في الاعتكاف قال الله تعالى: (وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ).
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام): يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟: قلت جعلت فداك و ما قولي بين يديك؟
قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة و لا على غير مسلمة قال: و لم؟ قلت: لقول الله عز و جل: (وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ) قال: فما تقول في هذه الآية: (وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟ قلت: فقوله: (لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
كا- و عنه عن أحمد بن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي. عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: