الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٤٩ - باب- أن لفظة إنما و ما و لا و إلا للحصر
كا- ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ قال: لا يقطع صلواته و لا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة.
يب- المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق و المخاط.
يب- المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي فقال:
ما هو عندي إلا كالنخامة. و رواه الكليني.
يب- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق.
كا- العدة عن أحمد بن محمد عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة ثم وجد بللا، قال:
لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل.
قرب الإسناد- محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل عن ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: الرجل يبول و يتنفض و يتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك قال: ليس ذلك شيئا إنما ذلك من الحبائل.
يب- المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه.