الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٧٩ - باب- أن لكل شيء حدا و أنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب و سنة و علم ذلك كله عند الإمام
عن أبي بصير قال: أخرج إلي أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة فيها الحلال و الحرام و الفرائض فقلت: ما هذه؟ فقال: هذه إملاء رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و خط علي بيده، قال: قلت: ما تبلى؟ قال: ما يبليها، قلت: و ما تندرس؟ قال و ما يدرسها هي الجامعة أو من الجامعة. و عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إنما هلك من قبلكم بالقياس و إن الله لم يقبض نبيه حتى أكمل له جميع دينه في حلاله و حرامه فجاءكم بما تحتاجون إليه في حياته و تستغنون به و بأهل بيته بعد موته و إنه مخفي عند أهل بيته حتى إن فيه لأرش الكف الخبر. و عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: إن عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا إملاء رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و خط علي بيده و إن فيها لجميع ما يحتاج إليه حتى أرش الخدش. و عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن عندنا لصحيفة يقال لها الجامعة ما من حلال و حرام إلا و هو فيها حتى أرش الخدش. و عن يعقوب بن إسحاق الرازي عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن منصور بن حازم أو عبد الله بن أبي يعفور قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن عندي صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها ما يحتاج إليه حتى إن فيها أرش الخدش. و عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن ابن بكير عن محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: ما خلق الله من حلال و لا حرام إلا و هو فيها. و عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الفضيل عن بكر بن كرب عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: فيها كل حلال و حرام. و عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن حماد بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال و ذكر ابن شبرمة: أين هو عن الجامعة إملاء رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و خط علي بيده فيها الحلال و الحرام حتى أرش الخدش. و بالإسناد عن حماد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما خلق الله حلالا و لا حراما إلا و له حد كحد الدار فما كان من الطريق فهو من الطريق و ما كان من الدور فهو من الدور حتى أرش الخدش فما سواه و الجلدة و نصف الجلدة. و عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن في البيت صحيفة سبعين ذراعا ما خلق الله من حلال و لا حرام إلا فيها حتى أرش الخدش. و عن علي بن