الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٥٢ - باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا
الله (عليه السلام) و أنا حاضر فقال: إني طفت بالبيت و بين الصفا و المروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي و لم أطف طواف النساء قال: بئس ما صنعت فجهلني فقلت ابتليت بذلك قال لا شيء عليك.
التهذيب- موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و عليه الحج من قابل.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟
قلت: أجبني في الوجهين جميعا قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شيء الخبر.
الكافي- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحج من قابل.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شيء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال: إن ذلك كان بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شيء.
التهذيب- محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيوب قال حدثني سلمة بن محرز و ساق نحو الأول و قال في آخره و لكن فلان فعله متعمدا و هو يعلم و أنت فعلته و أنت لا تعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت: لا و الله ما كان بلغني فقال ليس عليك شيء.
التهذيب- موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.