الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٤٩ - باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا
التهذيب- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة و أبي بصير قالا: جميعا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شيء.
التهذيب- سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه أن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم.
التهذيب- محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي نجران مثله:
التهذيب- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ابن أبي شعبة يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى عن ذلك فعليه القضاء و إن لم يكن بلغه فلا شيء عليه.
الكافي- علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
التهذيب- محمد بن يعقوب مثله.
الفقيه- عن الحلبي مثله.
الكافي- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
الكافي- و بهذا الإسناد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر و إن صامه بجهالة لم يقضه.
الكافي- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك.
التهذيب- موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان نحوه.